لا يلحق به ( 1 ) إلّا بإقراره ( 2 ) ووطئه وإمكان لحوقه ( 3 ) به ، وعلى القول الآخر ( 4 ) لا ينتفي ( 5 ) إلّا بنفيه أو العلم بانتفائه ( 6 ) عنه .
ويظهر من العبارة ( 7 ) وغيرها ( 8 ) من عبارات المحقّق والعلّامة أنّه ( 9 ) لا يلحق به إلّا بإقراره ، فلو سكت ( 10 ) ولم ينفه ولم يقرّ به لم يلحق به ، وجعلوا ذلك ( 11 ) فائدة عدم كون الأمة فراشا بالوطء ( 12 ) .
شرح
( 1 ) أي لا يلحق ولد المملوكة بمولاها إلّا بإقرار المولى به .
( 2 ) الضمير في قوله « بإقراره » يرجع إلى المالك .
( 3 ) أي إمكان لحوق الولد بالمالك .
( 4 ) وهو القول باللحوق بمجرّد الإمكان ، سواء علمنا بالوطي أم لا .
( 5 ) فبناء على هذا القول يلحق الولد بالمالك بمجرّد إمكان اللحوق إلّا في صورة نفي المالك الولد عنه .
( 6 ) يعني أو في فرض العلم بأنّ الولد منتف عن المالك .
والضمير في قوله « بانتفائه » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى المالك .
( 7 ) أي من عبارة المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 324 « ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به » .
( 8 ) أي وغير عبارة المصنّف رحمه اللّه .
( 9 ) يعني أنّ الولد لا يلحق بالمالك إلّا بإقرار المالك به .
( 10 ) فاعل أقواله « سكت » و « لم ينفه » و « لم يقرّ » هو الضمير الراجع إلى المالك .
( 11 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم لحوق ولد المملوكة بالمالك إلّا بالإقرار به .
( 12 ) اعلم أنّه وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ المملوكة هل تصير فراشا بوطي مولاها إيّاها أم لا ؟ فلو كانت فراشا حكم بلحوق ولدها به ، وإن لم نقل بكونها فراشا لم يلحق ولدها به إلّا بالإقرار منه به .