تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( ولو ( 1 ) اعترف بوطئها ) . ( ولو نفاه ( 2 ) انتفى بغير لعان ) إجماعا ، وإنّما الخلاف في أنّه هل يلحق به ( 3 ) بمجرّد إمكان كونه ( 4 ) منه وإن لم يقرّ به ( 5 ) ، أم لا بدّ ( 6 ) من العلم بوطئه وإمكان لحوقه به أو إقراره به ( 7 ) ؟ فعلى ما اختاره المصنّف ( 8 ) والأكثر
شرح
- عليها من مالك حتّى يجعل اللّه لها مخرجا ( الوسائل : ج 14 ص 562 ب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ) . الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن عجلان مثله ( المصدر السابق : ح 2 ) . ( 1 ) « لو » وصليّة ، أي لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به ولو اعترف المالك بوطي المملوكة . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، وضمير المفعول يرجع إلى الولد . ( 3 ) يعني أنّ الخلاف بين الفقهاء إنّما وقع في لحوق الولد بمالك المملوكة في صورة إمكان كونه من المالك . ( 4 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « منه » يرجع إلى المالك . ( 5 ) أي وإن لم يقرّ المالك بكون الولد له . ( 6 ) أي أم لا بدّ من العلم بوطي المالك ومن إمكان لحوق الولد به ، مثل ما إذا ولد بعد وفاة المالك وبعد الوطي بستّة أشهر ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل . ( 7 ) هذا هو القول الثالث في المسألة ، فالأقوال ثلاثة : أ : القول بلحوق الولد بالمالك بمجرّد إمكان لحوقه به . ب : القول بعدم اللحوق إلّا إذا علم تولّده منها بعد الوطي فوق ستّة أشهر ودون أقصى مدّة الحمل وإن لم يقرّ المالك به . ج : عدم الاكتفاء بذلك كلّه ، بل لا بدّ من الإقرار بلحوق الولد به . ( 8 ) أي في قوله « ولا يلحق ولد المملوكة . . . إلخ » ، وهو القول الثالث .