مضافا إلى ما دلّ عليه ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، ووافقه ( 3 ) عليه فخر المحقّقين محتجّا ( 4 ) بأنّه جامع بين الأخبار ، والجمع بينهما بما ذكرناه ( 5 ) أولى .
[ لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به ]
( ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها ( 6 ) إلّا بالإقرار به ) على أشهر القولين والروايتين ( 7 ) . . .
شرح
- التعزير عن الزوج القاذف كاف في ثبوت اللعان بينهما .
( 1 ) أي على ثبوت اللعان .
( 2 ) أي سواء كان لنفي الولد أو لنفي التعزير .
( 3 ) ضمير المفعول في قوله « وافقه » يرجع إلى ابن إدريس رحمه اللّه ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى التفصيل .
( 4 ) يعني أنّ فخر المحقّقين رحمه اللّه احتجّ على التفصيل المذكور بأنّ فيه جمعا بين الأخبار .
( 5 ) أي في قوله في الصفحة 323 « وحملها على كونها مملوكة للقاذف طريق الجمع بينها . . . إلخ » .
( 6 ) أي لا يحكم بلحوق ولد المملوكة التي هي زوجة غير مولاها ومملوكة لمولاها إلّا بإقراره .
( 7 ) أي الروايتين المنقولتين في الوسائل :
الأولى : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ رجلا من الأنصار أتى أبي عليه السّلام فقال : إنّي ابتليت بأمر عظيم ، إنّ لي جارية كنت أطؤها ، فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ، قال : فقال له أبي عليه السّلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّا ، ثمّ أوص عند موتك أن ينفق -