بين الحرّ والمملوكة ، وحملها ( 1 ) على كونها مملوكة للقاذف طريق الجمع بينها ( 2 ) وبين ما ( 3 ) ذكرناه من وقوعه بالزوجة المملوكة صريحا .
وفصل ( 4 ) ابن إدريس هنا غير جيّد ، فأثبته ( 5 ) مع نفي الولد دون القذف ( 6 ) ، نظرا إلى عدم الحدّ به ( 7 ) لها ، ولكن دفع التعزير به ( 8 ) كاف ،
شرح
- العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لأنّ اللّه يقول :وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنّما اللعان باللسان ( المصدر المذكور : ح 12 ) .
الثالثة : عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ عليه السّلام قال : أربع ليس بينهم لعان : ليس بين الحرّ والمملوكة ، ولا بين الحرّة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة لعان ( المصدر المذكور : ح 13 ) .
( 1 ) يعني أنّ حمل الروايات المذكورة على كون المراد من المملوكة في الروايات هو المملوكة للقاذف هو طريق الجمع بينها وبين الروايات المجوّزة .
( 2 ) الضمير في قوله « بينها » يرجع إلى الروايات الدالّة على عدم اللعان بين الحرّ والمملوكة .
( 3 ) وقد نقلنا الروايات الدالّة على وقوع اللعان بين الحرّ وزوجته المملوكة في الهامش 9 وكذا الهامش 1 من ص 321 و 322 .
( 4 ) بالتخفيف والرفع ، مبتدأ ، خبره قوله « غير جيّد » . يعني أنّ تفصيل ابن إدريس وإثباته اللعان بين الحرّ والمملوكة لنفي ولدها وعدم تجويزه اللعان لقذفها غير جيّد عند الشارح رحمه اللّه .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ابن إدريس رحمه اللّه ، وضمير المفعول يرجع إلى اللعان .
( 6 ) يعني أنّ ابن إدريس لم يثبت اللعان في قذف الزوجة المملوكة .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القذف ، وفي قوله « لها » يرجع إلى المملوكة .
( 8 ) يعني أنّ قذف المملوكة وإن لم يوجب الحدّ ، لكنّه يوجب التعزير ، فاللعان لدفع -