تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
قال : سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال : « نعم ، إذا كان مولاها الذي زوّجها إيّاه لاعنها » ، وغيره ( 1 ) . وقيل ( 2 ) : لا لعان بينهما مطلقا ( 3 ) ، استنادا إلى أخبار ( 4 ) دلّت على نفيه
شرح
- 5 ؛ التهذيب ، الطبعة الحديثة : ج 8 ص 188 ح 654 ؛ الاستبصار : ج 3 ص 373 ح 1333 ؛ من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 347 ح 1666 ، من دون اشتمالها على « لاعنها » في ذيل الحديث . ( 1 ) أي غير المذكور من الخبر الدالّ على ثبوت اللعان بين الحرّ والزوجة المملوكة ، راجع عنها كتاب الوسائل ، سائر الأحاديث الموجودة غير ما ذكر في الهامش السابق ، ونحن نذكر واحدة منها . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم ( الوسائل : ج 15 ص 597 ب 5 من أبواب كتاب اللعان ح 8 ) . ( 2 ) يعني قال بعض بعدم اللعان بين الحرّ والزوجة المملوكة . قال في الحديقة : والقائل المفيد في المقنعة . ( 3 ) أي لا للقذف ولا لنفي الولد . ( 4 ) ثلاثة من الأخبار الدالّة على عدم اللعان بين الحرّ وزوجته المملوكة منقولة في كتاب الوسائل : الأولى : محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّيّة ولا التي يتمتّع بها ( المصدر المذكور : ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب كتاب اللعان ح 4 ) . الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهنّ ملاعنة : اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانيّة ، والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها ، والحرّة تكون تحت -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 322 | قدرت الله وجداني فخر