تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
النزاع معنويّ ( 1 ) لا لفظيّ بين الفريقين ( 2 ) ، بل النزاع لا يتحقّق إلّا في القذف ( 3 ) ، للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق ( 4 ) بغير لعان إن كان كلامهم هنا ( 5 ) مطلقا .

[ يثبت اللعان بين الحرّ وزوجته المملوكة ]

( ويثبت ) اللعان ( بين الحرّ و ) زوجته ( المملوكة ( 6 ) لنفي الولد أو ) نفي ( التعزير ) بقذفها ( 7 ) ، للعموم ( 8 ) وصحيحة ( 9 ) محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ،
شرح
- الإجماع على أنّ ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج ، فكيف يمكن وجود الخلاف في وقوع اللعان بالزوجة غير المدخول بها من هذه الجهة ؟ ! ( 1 ) يعني أنّ النزاع بين الفقهاء الإماميّة ليس صوريّا حتّى يرتفع بالتفصيل المذكور . ( 2 ) وعلى ما ذكره ابن إدريس رحمه اللّه يكون النزاع بينهم لفظيّا لا معنويّا مع أنّ النزاع معنويّ ( تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 3 ) يعني أنّ الفقهاء إنّما اختلفوا في وقوع اللعان لدفع حدّ الزوجة غير المدخول بها . ( 4 ) والحال أنّ من شروط إلحاق الولد هو الدخول بالزوجة . ( 5 ) يعني وإن كان كلام الفقهاء في باب اللعان مطلقا ، لأنّهم لم يحرّروا مورد النزاع وأنّه هل هو في خصوص اللعان لنفي الحدّ أو لنفي الولد . ( 6 ) أي بين الزوجة المملوكة وزوجها الحرّ . يعني أنّ اللعان يثبت بين الحرّ وزوجته التي هي مملوكة للغير وتزوّجها بإذن مولاها . ( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « التعزير » . يعني أنّ اللعان يثبت لنفي التعزير الذي يوجبه قذف الزوجة المملوكة . ولا يخفى أنّ قذف الحرّة يوجب الحدّ ، وقذف المملوكة يوجب التعزير . ( 8 ) أي لعموم قوله تعالى في الآية 6 من سورة النور :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ . . .إلخ ، فإنّ الآية - كما مرّ - تعمّ المملوكة أيضا . ( 9 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب كتاب اللعان ح -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 321 | قدرت الله وجداني فخر