يشكل ثبوته ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، لأنّ ( 3 ) ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج ، فكيف يتوقّف نفيه على اللعان ؟ ! نعم ، يتمّ ذلك ( 4 ) في القذف بالزناء .
فالتفصيل ( 5 ) - كما ذهب إليه ( 6 ) ابن إدريس - حسن ، لكنّه ( 7 ) حمل اختلاف الأصحاب عليه ( 8 ) ، وهو ( 9 ) صلح من غير تراضي الخصمين ، لأنّ
شرح
- القول بثبوت اللعان في الزوجة غير المدخول بها مطلقا - أي ولو لنفي ولدها - مشكل .
( 1 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى اللعان .
( 2 ) أي سواء كان اللعان للقذف أو لنفي الولد .
( 3 ) هذا تعليل للإشكال في إطلاق وقوع اللعان بغير المدخول بها بأنّ ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج ، فكيف يتوقّف نفي ولدها عنه على اللعان ؟ !
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الرجوع إلى عموم الآية والحكم باللعان في خصوص القذف بالزناء .
( 5 ) يعني أنّ التفصيل بين القول بعدم وقوع اللعان في نفي ولد غير المدخول بها ووقوعه في خصوص القذف بالزناء حسن .
( 6 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى التفصيل .
( 7 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى ابن إدريس رحمه اللّه ، وفاعل قوله « حمل » هو الضمير الراجع إلى ابن إدريس أيضا .
( 8 ) يعني أنّ ابن إدريس حمل اختلاف الفقهاء الإماميّة على التفصيل المذكور .
( 9 ) يعني أنّ حمل ابن إدريس اختلاف الأصحاب في وقوع اللعان بالزوجة غير المدخول بها على التفصيل المذكور غير مرضيّ عند الشارح رحمه اللّه ، لأنّ اختلاف الفقهاء إنّما هو في نفي حدّ القذف لا في نفي الولد ، حيث إنّه لا نزاع هناك ، لانعقاد -