المانع ( 1 ) مع عموم النصّ ( 2 ) ، وهذا ( 3 ) جزم من المصنّف بعد التردّد ( 4 ) ، لأنّه - فيما سلف - نسب الحكم به إلى قول .
وقد تقدّم ( 5 ) أنّ الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتّع بها مطلقا ( 6 ) ، وأنّ المخصّص ( 7 ) للآية صحيحة ( 8 ) محمّد بن سنان عن الصادق عليه السّلام .
شرح
( 1 ) أي لعدم المانع من اللعان لدفع حدّ القذف ، بخلاف نفي الولد ، فإنّه لا يحتاج إلى اللعان .
( 2 ) وهو الآية 6 من سورة النور :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ . . .إلخ ، فإنّ الآية - كما ترى - تشمل المنقطعة أيضا .
( 3 ) يعني أنّ قول المصنّف رحمه اللّه « إلّا أن يكون اللعان لنفي الحدّ » جزم منه بوقوع اللعان بالزوجة المنقطعة بعد ما قذفها الزوج .
( 4 ) يعني والحال أنّه تردّد قبلا في لعان المنقطعة ، ونسبه إلى القول مشعرا بعدم قبوله له ، راجع كتاب النكاح ، الفصل الرابع في نكاح المتعة قوله « ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلّا في القذف بالزناء على قول » .
( 5 ) أي تقدّم في كتاب النكاح في الفصل الرابع في نكاح المتعة قول الشارح رحمه اللّه « فالقول بعدم وقوعه مطلقا قويّ » .
( 6 ) أي سواء كان اللعان لنفي الولد أم لنفي الحدّ .
( 7 ) كما قال الشارح رحمه اللّه في كتاب النكاح في الفصل الرابع في نكاح المتعة في جواب من قال بوقوع اللعان في المتعة استنادا إلى عموم الآية « وأجيب بأنّه مخصوص بالسنّة » .
( 8 ) قد نقلنا الصحيحة في كتاب النكاح من الوسائل ، تكرّرها هنا تسهيلا :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّيّة ولا التي يتمتّع بها ( الوسائل : ج 15 ص 596 ب 4 من أبواب كتاب اللعان ح 4 ) .