لعموم النصّ ( 1 ) ومنع المساواة ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، وقد تقدّم البحث في ذلك ( 4 ) .
( والدوام ( 5 ) ) ، فلا يقع بالمتمتّع بها ( 6 ) ، لأنّ ولدها ( 7 ) ينتفي بنفيه من غير لعان ( إلّا أن يكون اللعان لنفي الحدّ ( 8 ) ) بسبب القذف ، فيثبت ( 9 ) ، لعدم
شرح
( 1 ) فإنّ الآية والرواية تعمّان بعمومهما الصمّاء والخرساء من حيث ثبوت اللعان ، فإنّ عموم قوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْوكذا عموم النصوص المنقولة يشمل الصمّاء والخرساء ، منها ما هو المنقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا ( الوسائل : ج 15 ص 603 ب 8 من أبواب كتاب اللعان ح 4 ) .
( 2 ) يعني أنّ المساواة بين القذف ونفي الولد ممنوعة .
( 3 ) أي من جميع الجهات .
( 4 ) أي تقدّم في الصفحة 313 في قول المصنّف رحمه اللّه « ويجب نفي الولد إذا عرف اختلال شروط الإلحاق » . يعني أنّ نفي الولد - مع تحقّق شرائطه - واجب والحال أنّ القذف لا يجب ولو مع العلم به .
( 5 ) بالرفع ، عطف على قوله « الكمال » في الصفحة 315 في قوله « ويعتبر في الملاعنة الكمال » . يعني أنّ من شرائط الزوجة التي تلاعن كونها زوجة دائمة .
( 6 ) يعني أنّ اللعان لا يقع بالزوجة المنقطعة لنفي ولدها .
( 7 ) يعني أنّ ولد المنقطعة ينتفي بنفي الولد بلا حاجة إلى اللعان .
( 8 ) أي حدّ القذف الذي ارتكبه الزوج .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى اللعان .