تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
إكراه ، بخلاف ما لو خيّره بينه ( 1 ) وبين فعل ( 2 ) يستحقّه ( 3 ) الآمر من ( 4 ) مال وغيره ( 5 ) وإن ( 6 ) حتّم أحدهما ( 7 ) عليه ، كما لا إكراه لو ألزمه ( 8 ) بالطلاق ففعله ( 9 ) قاصدا إليه ، أو على طلاق ( 10 ) معيّنة فطلّق غيرها ، أو على طلقة ( 11 ) فطلّق أزيد . ولو ( 12 ) أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلّق معيّنة فالأقوى أنّه
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بينه » يرجع إلى الطلاق . ( 2 ) قوله « فعل » بالجرّ ، لإضافة قوله « بين » إليه . ( 3 ) الضمير في قوله « يستحقّه » يرجع إلى الفعل . والمراد من « الآمر » هو المتوعّد . ( 4 ) « من » بيانيّة . ( 5 ) أي غير المال كالقصاص مثلا إذا كان المكره - بالكسر - يستحقّه من المكره بالفتح . ( 6 ) « إن » وصليّة ، وفاعل قوله « حتّم » هو الضمير العائد إلى المكره بالكسر . ( 7 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الطلاق وفعل ما يستحقّه المكره بالكسر . ( 8 ) أي لو ألزم المتوعّد المكره بالطلاق وأجرى المكره - بالفتح - صيغة الطلاق مع القصد إليه جدّا . ( 9 ) الضمير في قوله « فعله » يرجع إلى الطلاق ، وفاعله هو الضمير العائد إلى المكره ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الطلاق . ( 10 ) يعني لو أكرهه المتوعّد على طلاق زوجة معيّنة من زوجاته فطلّق المكره غيرها لم يكن إكراها . ( 11 ) أي إذا اكره على طلقة واحدة فطلّق المكره أزيد من تطليقة واحدة ، ففي هذا الفرض لا يتحقّق الإكراه ، ويقع الطلاق صحيحا . ( 12 ) هذا الشرط جوابه قوله « فالأقوى أنّه إكراه » .