لانتفاء الفائدة مع التعريض ( 1 ) بالقذف إن لم يحصل التصريح ( 2 ) .
[ يعتبر في الملاعنة الكمال والسلامة من الصمم والخرس ]
( ويعتبر في الملاعنة ( 3 ) الكمال والسلامة من الصمم والخرس ) ، فلو قذف الصغيرة ( 4 ) فلا لعان ، بل يحدّ إن كانت ( 5 ) في محلّ الوطء كبنت الثماني ( 6 ) ، وإلّا عزّر خاصّة ، للسبّ المتيقّن كذبه ( 7 ) .
ولو قذف المجنونة بزناء أضافه ( 8 ) إلى حالة الجنون عزّر ، أو حالة ( 9 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ التصريح بنفي الولد عند غير الحاكم لا فائدة فيه مع أنّ فيه ضررا آخر ، وهو التلويح بقذف الزوجة بالزناء .
( 2 ) أي وإن لم يصرّح بالقذف ، وإلّا يحكم عليه بحدّ القذف ، فيكون من قبيل « ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد » ! !
شروط الملاعنة
( 3 ) بصيغة اسم المفعول . يعني أنّ الزوجة التي يلاعنها الزوج يعتبر فيها الكمال بالبلوغ والعقل .
( 4 ) بأن نسب زوجته التي لم تبلغ التسع إلى الزناء .
( 5 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى الصغيرة . يعني أنّ الحدّ يقام على الزوج القاذف لزوجته الصغيرة لو كانت قابلة للوطي .
( 6 ) أي الصغيرة التي هي بنت ثمان سنة ، فإنّها قابلة للوطي .
( 7 ) أي للسبّ الذي يكون كذبه متيقّنا .
( 8 ) يعني أنّ الزوج قذف زوجتها المجنونة بأنّها زنت في حال جنونها .
( 9 ) يعني أنّ الزوج القاذف لو أضاف زناء زوجته المجنونة إلى حالة صحّتها حكم عليه بحدّ القذف .