الصحّة فالحدّ ، وله ( 1 ) إسقاطه باللعان بعد إفاقتها ( 2 ) ، وكذا لو نفى ولدها ( 3 ) .
ولو قذف ( 4 ) الصمّاء والخرساء حرمتا عليه ( 5 ) أبدا ، ولا لعان ، وفي لعانهما ( 6 ) لنفي الولد وجهان ، من عدم النصّ ( 7 ) فيرجع إلى الأصل ، ومساواته ( 8 ) للقذف في الحكم .
والأوجه الأوّل ( 9 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج القاذف ، وفي قوله « إسقاطه » يرجع إلى حدّ القذف .
( 2 ) الضمير في قوله « إفاقتها » يرجع إلى الزوجة المجنونة . يعني أنّ الزوج يجوز له أن يلاعن زوجته المجنونة بعد رفع جنونها ، ويسقط حدّ القذف عن نفسه .
( 3 ) يعني ومثل قذف الزوجة المجنونة نفي ولدها ، حيث إنّ الزوج ينتظر إفاقتها ولعانها في خصوص نفي الولد .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ الزوج لو نسب زوجته الصمّاء أو الخرساء إلى الزناء حرمتا عليه إلى الأبد من دون حاجة إلى إجراء اللعان بينهما .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج .
( 6 ) ضمير التثنية في قوله « لعانهما » يرجع إلى الصمّاء والخرساء .
( 7 ) هذا دليل القول بلزوم اللعان لنفي ولد الصمّاء والخرساء ، وهو أنّه لا نصّ يدلّ على حرمتهما بنفي الولد ، بخلاف القذف ، فيرجع إلى الأصل ، والمراد منه هو عموم الآية .
( 8 ) هذا هو دليل القول بعدم لعان الصمّاء والخرساء ، وهو أنّ نفي ولدهما مثل قذفهما ، فكما تحرمان في القذف بدون اللعان كذلك تحرمان بدون اللعان عند نفي ولدهما .
( 9 ) المراد من « الأوّل » - وهو الذي حكم الشارح رحمه اللّه بكونه أوجه - هو لزوم اللعان لنفي ولد الصمّاء والخرساء .