أو غيره ( 1 ) ، ( أو خالفت صفاته ( 2 ) صفاته ) ، لأنّ ذلك ( 3 ) لا مدخل له في الإلحاق ، والخالق على كلّ شيء قدير ، والحكم ( 4 ) مبنيّ على الظاهر ، ويلحق الولد بالفراش دون غيره ( 5 ) .
ولو لم يجد من علم انتفاءه من ( 6 ) يلاعن بينهما لم يفده نفيه ( 7 ) مطلقا ( 8 ) .
وفي جواز التصريح به ( 9 ) نظر ، . . .
شرح
- بسبب ارتكاب أمّ الولد للزناء .
( 1 ) أي وإن حصل الظنّ بانتفائه عنه بسبب غير الزناء ، مثل جذب رحم الزوجة للمنيّ بالمساحقة وغيرها .
( 2 ) الضمير في قوله « صفاته » الأوّل يرجع إلى الولد ، وفي قوله « صفاته » الثاني يرجع إلى ذي الفراش .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو اختلاف صفات الولد وذي الفراش . يعني أنّ اتّفاق الصفات واختلافها لا دخل لهما في إلحاق الولد ، لأنّ اللّه تعالى قادر على أن يخلقهما بأيّ صفة شاء .
( 4 ) يعني أنّ الحكم بالإلحاق يبتني على الظاهر ، والظاهر حاكم بلحوق الولد بذي الفراش مع إلغاء احتمال الخلاف .
( 5 ) أي لا يلحق الولد بغير ذي الفراش .
( 6 ) منصوب محلّا ، لكونه مفعولا لقوله « لم يجد » .
والمراد من « من » الموصولة هو الحاكم الذي يلاعن بين الزوجين .
( 7 ) أي لا يفيد ذا الفراش نفي الولد بلا لعان عند من يلاعن بينهما ، وهو الحاكم .
( 8 ) سواء نفاه صريحا أم تلويحا .
( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى نفي الولد .