مبنيّ عليه ( 1 ) .
( ويجب ) على ذي الفراش مطلقا ( 2 ) ( نفي الولد ) المولود على فراشه ( إذا عرف ( 3 ) اختلال شروط الإلحاق ( 4 ) ) ، فيلاعن وجوبا ( 5 ) ، لأنّه ( 6 ) لا ينتفي بدونه ( 7 ) .
( ويحرم ) عليه ( 8 ) نفيه ( بدونه ) ، أي بدون علمه باختلال شروط الإلحاق ( 9 ) ( وإن ظنّ انتفاءه عنه ) بزناء ( 10 ) أمّه . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى فهم الأخرس .
وجوب نفي الولد
( 2 ) أي سواء حكم بزناء أمّه أم لا ، وسواء وافق صفاته صفاته أم لا ( حاشية سلطان العماء رحمه اللّه ) ، وسواء كانت الزوجة دائمة أم منقطعة .
( 3 ) أي إذا علم ، فلا يكفي الظنّ بالانتفاء ، كما سيأتي الإشارة إليه في كلام المصنّف والشارح رحمهما اللّه .
( 4 ) كما إذا ولدته الزوجة لدون ستّة أشهر أو أكثر من أقصى مدّة الحمل من زمان وطي الزوج .
( 5 ) يعني أنّ اللعان في هذا الفرض يكون واجبا .
( 6 ) فإنّ المولود على الفراش لا ينتفي بدون اللعان .
( 7 ) الضمير في قوله « بدونه » يرجع إلى اللعان .
( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى صاحب الفراش ، وفي قوله « نفيه » يرجع إلى الولد . يعني أنّ صاحب الفراش يحرم عليه نفي الولد بدون العلم باختلال الشرائط .
( 9 ) وهي ولادته في أزيد من ستّة أشهر وفي أقلّ من أقصى مدّة الحمل و . . . .
( 10 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « انتفاءه » . يعني وإن حصل له الظنّ بانتفاء الولد عنه -