تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
معارض بوقوعه ( 1 ) من الفاسق إجماعا .

[ يصحّ لعان الأخرس بالإشارة المعقولة ]

( ويصحّ لعان الأخرس بالإشارة المعقولة ( 2 ) إن أمكن معرفته ( 3 ) اللعان ) ، كما يصحّ منه ( 4 ) إقامة الشهادة والأيمان ( 5 ) والإقرار وغيرها من الأحكام ( 6 ) ، ولعموم الآية . وقيل بالمنع ( 7 ) والفرق ، لأنّه ( 8 ) مشروط بالألفاظ الخاصّة دون الإقرار والشهادة ، فإنّهما ( 9 ) يقعان بأيّ عبارة اتّفقت ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بوقوعه » يرجع إلى اللعان . لعان الأخرس ( 2 ) أي بالإشارة المفهمة لمقصود الأخرس . ( 3 ) الضمير في قوله « معرفته » يرجع إلى الأخرس . يعني أنّ الأخرس لو أمكن معرفته لأحكام اللعان جاز لعانه بالإشارة المفهمة . ( 4 ) يعني كما يصحّ من الأخرس إقامة الشهادة . ( 5 ) أي كما يجوز من الأخرس اليمين والإقرار وغيرهما بالإشارة المفهمة لمقصوده كذلك يصحّ منه اللعان . ( 6 ) أي كما يصحّ جميع أحكام المعاملات من الأخرس بالإشارة المفهمة كذلك يصحّ منه اللعان بالإشارة كذلك . ( 7 ) يعني قال بعض بعدم وقوع اللعان من الأخرس بدليل الفرق بين اللعان وبين إقامة الشهادة وصحّة الأيمان منه وغيرها . ( 8 ) هذا بيان الفرق بين اللعان وغيره بأنّ اللعان يشترط فيه الألفاظ الخاصّة ، بخلاف الشهادة والأقارير . ( 9 ) ضمير التثنية في قوله « فإنّهما » يرجع إلى الإقرار والشهادة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 311 | قدرت الله وجداني فخر