تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

[ لو قذفها بالزناء ونفي الولد وأقام بيّنة ]

( ولو قذفها ( 1 ) بالزناء ونفي الولد وأقام بيّنة ) بزنائها ( سقط الحدّ ) عنه ( 2 ) ، لأجل القذف بالبيّنة ( 3 ) ، ( ولم ينتف عنه الولد إلّا باللعان ) ، لأنّه ( 4 ) لاحق بالفراش وإن زنت أمّه كما مرّ ( 5 ) ، ولو لم يقم بيّنة كان له اللعان للأمرين ( 6 ) معا . وهل يكتفي بلعان واحد ( 7 ) أم يتعدّد ( 8 ) ؟ وجهان ، من ( 9 ) أنّه كالشهادة أو اليمين ، وهما كافيان ( 10 ) على ما سبق عليهما ( 11 ) من الدعوى ، . . .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الفراش ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ الزوج لو قذف زوجته بارتكابها للزناء ونفي مولودها وأقام بيّنة بزنائها سقط حدّ القذف عنه ، ولم ينتف عنه الولد إلّا باللعان . ( 2 ) أي سقط عن الزوج حدّ القذف . ( 3 ) يعني أنّ قذفها كان بسبب البيّنة . ( 4 ) يعني أنّ الولد يلحق بصاحب الفراش وإن كانت أمّه زانية . ( 5 ) أي كما تقدّم في بيان قول الشيخ رحمه اللّه في الصفحة 305 « إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش » . ( 6 ) وهما القذف ونفي الولد . ( 7 ) بأن يلاعن لعانا واحدا للقذف ونفي الولد . ( 8 ) بأن يلاعن لعانا للقذف ولعانا لنفي الولد . ( 9 ) هذا هو دليل كفاية لعان واحد لكلا الأمرين . ( 10 ) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا ، وكأنّ حقّ العبارة هو أن يقول « كافيتان » ، وكفى بالتأمّل شاهدا ! يعني أنّ الشهادة واليمين كافيتان على الدعوى التي سبقت عليهما وإن كانت متعدّدة . ( 11 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى الشهادة واليمين .