[ لو قذفها بالزناء ونفي الولد وأقام بيّنة ]
( ولو قذفها ( 1 ) بالزناء ونفي الولد وأقام بيّنة ) بزنائها ( سقط الحدّ ) عنه ( 2 ) ، لأجل القذف بالبيّنة ( 3 ) ، ( ولم ينتف عنه الولد إلّا باللعان ) ، لأنّه ( 4 ) لاحق بالفراش وإن زنت أمّه كما مرّ ( 5 ) ، ولو لم يقم بيّنة كان له اللعان للأمرين ( 6 ) معا .
وهل يكتفي بلعان واحد ( 7 ) أم يتعدّد ( 8 ) ؟ وجهان ، من ( 9 ) أنّه كالشهادة أو اليمين ، وهما كافيان ( 10 ) على ما سبق عليهما ( 11 ) من الدعوى ، . . .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الفراش ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة .
يعني أنّ الزوج لو قذف زوجته بارتكابها للزناء ونفي مولودها وأقام بيّنة بزنائها سقط حدّ القذف عنه ، ولم ينتف عنه الولد إلّا باللعان .
( 2 ) أي سقط عن الزوج حدّ القذف .
( 3 ) يعني أنّ قذفها كان بسبب البيّنة .
( 4 ) يعني أنّ الولد يلحق بصاحب الفراش وإن كانت أمّه زانية .
( 5 ) أي كما تقدّم في بيان قول الشيخ رحمه اللّه في الصفحة 305 « إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش » .
( 6 ) وهما القذف ونفي الولد .
( 7 ) بأن يلاعن لعانا واحدا للقذف ونفي الولد .
( 8 ) بأن يلاعن لعانا للقذف ولعانا لنفي الولد .
( 9 ) هذا هو دليل كفاية لعان واحد لكلا الأمرين .
( 10 ) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا ، وكأنّ حقّ العبارة هو أن يقول « كافيتان » ، وكفى بالتأمّل شاهدا !
يعني أنّ الشهادة واليمين كافيتان على الدعوى التي سبقت عليهما وإن كانت متعدّدة .
( 11 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى الشهادة واليمين .