تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وأخذ ( 1 ) مال وإن قلّ وشتما ( 2 ) وضربا وحبسا ، ويستوي في الثلاثة الأول ( 3 ) جميع الناس . أمّا الثلاثة الأخيرة ( 4 ) فتختلف باختلاف الناس ، فقد يؤثّر قليلها ( 5 ) في الوجيه ( 6 ) الذي ينقصه ذلك ، وقد يحتمل بعض الناس شيئا منها ( 7 ) لا يؤثّر في قدره ( 8 ) ، والمرجع في ذلك ( 9 ) إلى العرف . ولو خيّره المكره ( 10 ) بين الطلاق ودفع مال غير مستحقّ ( 11 ) فهو ( 12 )
شرح
( 1 ) بأن يكون المتوعّد به أخذ مال من المكره - بالفتح - أو ممّن يجري مجراه . ( 2 ) كما إذا خوّف المتوعّد المكره بالشتم أو الضرب أو الحبس . ( 3 ) المراد من « الثلاثة الأوّل » هو القتل والجرح وأخذ المال . الأول - بضمّ الاوّل وفتح الواو - جمع الأولى ضدّ الأخرى . الأوّل : ج أوائل وأوال وأوّلون ، م أولى ، ج أول وأوليات ( المنجد ) . ( 4 ) المراد من « الثلاثة الأخيرة » هو الشتم والضرب والحبس ، فإنّ هذه الثلاثة تختلف فيها أحوال الناس . ( 5 ) الضمير في قوله « قليلها » يرجع إلى الثلاثة الأخيرة . ( 6 ) أي الشخص الموجّه الذي يوجب القليل من الثلاثة نقصا في مكانته ووجاهته . ( 7 ) أي من الثلاثة الأخيرة . ( 8 ) الضمير في قوله « قدره » يرجع إلى بعض الناس ، والمراد منه هو المنزلة . ( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو تحديد القدر المؤثّر من الثلاثة الأخيرة . ( 10 ) أي لو خيّر المتوعّد المكره - بالفتح - بين الطلاق وبين دفع مال غير مستحقّ صدق الإكراه . ( 11 ) أي المال الذي لا حقّ للمتوعّد أن يأخذه منه . ( 12 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى التخيير الكذائيّ .