وأخذ ( 1 ) مال وإن قلّ وشتما ( 2 ) وضربا وحبسا ، ويستوي في الثلاثة الأول ( 3 ) جميع الناس .
أمّا الثلاثة الأخيرة ( 4 ) فتختلف باختلاف الناس ، فقد يؤثّر قليلها ( 5 ) في الوجيه ( 6 ) الذي ينقصه ذلك ، وقد يحتمل بعض الناس شيئا منها ( 7 ) لا يؤثّر في قدره ( 8 ) ، والمرجع في ذلك ( 9 ) إلى العرف .
ولو خيّره المكره ( 10 ) بين الطلاق ودفع مال غير مستحقّ ( 11 ) فهو ( 12 )
شرح
( 1 ) بأن يكون المتوعّد به أخذ مال من المكره - بالفتح - أو ممّن يجري مجراه .
( 2 ) كما إذا خوّف المتوعّد المكره بالشتم أو الضرب أو الحبس .
( 3 ) المراد من « الثلاثة الأوّل » هو القتل والجرح وأخذ المال .
الأول - بضمّ الاوّل وفتح الواو - جمع الأولى ضدّ الأخرى .
الأوّل : ج أوائل وأوال وأوّلون ، م أولى ، ج أول وأوليات ( المنجد ) .
( 4 ) المراد من « الثلاثة الأخيرة » هو الشتم والضرب والحبس ، فإنّ هذه الثلاثة تختلف فيها أحوال الناس .
( 5 ) الضمير في قوله « قليلها » يرجع إلى الثلاثة الأخيرة .
( 6 ) أي الشخص الموجّه الذي يوجب القليل من الثلاثة نقصا في مكانته ووجاهته .
( 7 ) أي من الثلاثة الأخيرة .
( 8 ) الضمير في قوله « قدره » يرجع إلى بعض الناس ، والمراد منه هو المنزلة .
( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو تحديد القدر المؤثّر من الثلاثة الأخيرة .
( 10 ) أي لو خيّر المتوعّد المكره - بالفتح - بين الطلاق وبين دفع مال غير مستحقّ صدق الإكراه .
( 11 ) أي المال الذي لا حقّ للمتوعّد أن يأخذه منه .
( 12 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى التخيير الكذائيّ .