الاعتراف به ( 1 ) ، فلا يدلّ عليه ( 2 ) .
وقال الشيخ : ليس له ( 3 ) إنكاره حينئذ ( 4 ) ، لحكم الشارع بإلحاقه ( 5 ) به بمجرّد الولادة العاري عن النفي ( 6 ) ، إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش ( 7 ) ، فيمتنع أن يزيل إنكاره ( 8 ) حكم الشارع ، ولأدائه ( 9 ) إلى عدم استقرار الأنساب .
وفيه ( 10 ) أنّ حكم الشارع بالإلحاق مبنيّ على أصالة عدم النفي ( 11 ) أو على الظاهر ( 12 ) . . .
شرح
( 1 ) فالسكوت لا يدلّ على الإقرار بالولد حتّى لا يجوز إنكاره بعد الإقرار .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الاعتراف .
( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى صاحب الفراش ، وفي قوله « إنكاره » يرجع إلى الولد ، فهو من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول .
( 4 ) أي حين إذ سكت ولم ينف عند ولادة الولد .
( 5 ) أي بإلحاق الولد بصاحب الفراش .
( 6 ) أي الولادة التي كانت خالية عن نفي صاحب الفراش للولد .
( 7 ) يعني أنّ إلحاق الولد لا يحتاج إلى سبب غير الفراش .
( 8 ) قوله « إنكاره » فاعل لقوله « يزيل » ، ومفعوله هو قوله « حكم الشارع » .
( 9 ) يعني أنّ جواز إنكار الولد بعد السكوت عند الولادة يؤدّي إلى عدم استقرار الأنساب .
( 10 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى كلام الشيخ رحمه اللّه .
( 11 ) يعني أنّ حكم الشارع بإلحاق الولد بصاحب الفراش لا يبتني إلّا على أصالة عدم النفي عمّن ولد في فراشه .
( 12 ) المراد من « الظاهر » هو أنّهما زوجان وبينهما الفراش وقد حصل الوطي من الزوج -