تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وقد ظهر خلافه ( 1 ) ، ولو لم يمكنه ( 2 ) النفي حالة الولادة إمّا لعدم قدرته ( 3 ) عليه لمرض أو حبس أو اشتغال بحفظ ماله من حرق ( 4 ) أو غرق أو لصّ ( 5 ) ولم يمكنه الإشهاد ونحو ذلك ، أو لعدم علمه ( 6 ) بأنّ له النفي ، لقرب ( 7 ) عهده بالإسلام أو بعده ( 8 ) عن الأحكام فلا إشكال في قبوله ( 9 ) عند زوال المانع . ولو ادّعى ( 10 ) عدم العلم به ( 11 ) قبل ( 12 ) مع إمكانه في حقّه .
شرح
- وأمكن إلحاق الولد به ولم ينكره الزوج ، فظاهر الحال يقتضي كون الولد لصاحب الفراش . ( 1 ) الضمير في قوله « خلافه » يرجع إلى الظاهر . ( 2 ) ضمير المفعول في قوله « لم يمكنه » يرجع إلى صاحب الفراش . ( 3 ) الضمير في قوله « قدرته » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى النفي . ( 4 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « حفظ ماله » . ( 5 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من حرق » . ( 6 ) كما إذا كان الزوج جاهلا بأنّ له نفي الولد . ( 7 ) هذا وما بعده دليلان لعدم علم الزوج بأنّ له نفي الولد . ( 8 ) بأن كان ساكنا في أمكنة بعيدة بحيث لا يتمكّن من العلم بأحكام الشرع . ( 9 ) الضمير في قوله « قبوله » يرجع إلى الإنكار ونفي الولد . ( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . ( 11 ) أي بأنّ له نفي الولد . ( 12 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو ادّعى » ، والضمير في قوله « إمكانه » يرجع إلى عدم العلم . يعني أنّ ادّعاءه عدم العلم بأنّ له النفي يقبل في صورة إمكانه في حقّه .