إذ هو ( 1 ) شهادة أو في معناها ( 2 ) ( لا بالشياع ( 3 ) أو غلبة الظنّ ) بالفعل ، فإنّ ذلك ( 4 ) لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزناء .
هذا ( 5 ) إذا لم يشترط في الشياع حصول العلم بالخبر ، فإنّه حينئذ ( 6 ) يكون ( 7 ) كالبيّنة ، وهي ( 8 ) لا تجوّز القذف أيضا ( 9 ) ، أمّا لو اشترطنا فيه ( 10 ) العلم لم يبعد الجواز به ( 11 ) ، . . .
شرح
( 1 ) ضمير « هو » يرجع إلى اللعان . يعني أنّ اللعان من قبيل الشهادة ، فلا بدّ فيها من القطع الحاصل بالمشاهدة .
( 2 ) أي في حكم الشهادة ولو لم يكن شهادة حقيقة .
( 3 ) أي لا يجوز القذف بشياع أنّ الزوجة ارتكبت الزناء ، وهكذا بغلبة الظنّ بارتكابها للزناء .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كلّ واحد من الشياع وغلبة الظنّ .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم جواز القذف بالشياع . يعني عدم جواز القذف بالشياع إنّما هو في صورة عدم حصول العلم من الشياع ، وإلّا يجوز الاستناد إليه ، لحصول اليقين منه .
( 6 ) أي حين إذ لم يشترط حصول العلم من الشياع .
( 7 ) اسم « يكون » هو الضمير العائد إلى الشياع .
( 8 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى البيّنة .
( 9 ) يعني لا يجوز القذف بالشياع عند عدم اشتراط العلم من الشياع ، كما لا يجوز القذف بالبيّنة .
( 10 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الشياع .
( 11 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الشياع . يعني أنّ القول بجواز القذف بالشياع عند اشتراط حصول العلم منه ليس ببعيد .