لأنّه ( 1 ) حينئذ كالمشاهدة .
[ السسب الثاني إنكار من ولد على فراشه ]
( الثاني ( 2 ) إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة ) المعتبرة في إلحاق الولد به ( 3 ) ، وهي ( 4 ) وضعه لستّة أشهر فصاعدا من حين وطئه ( 5 ) ، ولم يتجاوز ( 6 ) حملها أقصى مدّته ( 7 ) ، وكونها ( 8 ) موطوءة بالعقد الدائم ( وإن سكت ( 9 ) حال الولادة ) ولم ينفه ( على الأقوى ) ، لأنّ السكوت أعمّ من
شرح
( 1 ) يعني أنّ الشياع الحاصل منه العلم يكون كالمشاهدة .
السبب الثاني
( 2 ) أي السبب الثاني المشار إليه إجمالا في الصفحة 296 في قوله « وله سببان » . يعني أنّ السبب الثاني للّعان هو نفي الولد الذي ولد على فراشه .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى صاحب الفراش .
( 4 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الشرائط .
( 5 ) أي من حين وطي الزوج للزوجة ، فقول الشارح رحمه اللّه « وطئه » هو من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله .
( 6 ) يعني أنّ الشرط الآخر هو عدم تجاوز حملها أقصى مدّة الحمل .
( 7 ) الضمير في قوله « مدّته » يرجع إلى الحمل .
( 8 ) يعني أنّ الشرط الآخر هو كون المرأة موطوءة بالعقد الدائم ، فلو كانت متعة فإنّ إنكار ولدها لا يحتاج إلى اللعان ، بل ينتفي بالإنكار .
( 9 ) « إن » وصليّة ، وفاعل قوله « سكت » هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ الزوج يجوز له اللعان لإنكار ولد الزوجة الدائمة وإن كان ساكتا عند الولادة ولم يكن نافيا له حينها .