وإن ( 1 ) حرم كوقت الحيض ( 2 ) والإحرام والظهار ، فلا تخرج به ( 3 ) عن الإحصان ، وكذا وطء الشبهة ( 4 ) ، ومقدّمات الوطء ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، ( فلو رمى ( 7 ) المشهورة بالزناء ) ولو مرّة ( فلا حدّ ( 8 ) ولا لعان ) ، بل يعزّر ( 9 ) .
( ولا يجوز القذف إلّا مع المعاينة ( 10 ) للزناء كالميل في المكحلة ( 11 ) ) ، ليترتّب عليه ( 12 ) اللعان ، . . .
شرح
( 1 ) « إن » وصليّة ، وفاعل قوله « حرم » هو الضمير العائد إلى الوطي .
( 2 ) هذا وما يلحقه أمثلة الوطي المحرّم في حال كون الواطئ مالكا للبضع .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الوطي المحرّم الواقع في الملك . يعني أنّ الزوجة لا تخرج بالوطي كذلك عن كونها عفيفة .
( 4 ) فلا تخرج المرأة به عن الإحصان لو وطئت بشبهة .
( 5 ) يعني أنّ الزوجة لا تخرج عن الإحصان إذا مكّنت الأجنبيّ من مقدّمات الوطي ، مثل اللمس والتقبيل والنظر وغير ذلك .
( 6 ) سواء كانت عن عمد أو شبهة ، ويحتمل أن يراد بالإطلاق جميع مراحل مقدّمات الوطي من النظر والقبلة واللمس وغيرها ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج .
( 8 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فلو رمى المشهورة » .
( 9 ) يعني أنّ الزوج الرامي يجري عليه التعزير بما يراه الحاكم .
( 10 ) يعني أنّ الزوج ليس له قذف لزوجته إلّا دعواه المشاهدة للزناء .
( 11 ) المكحلة - بضمّ الميم وسكون الكاف وضمّ الحاء - : ما فيه الكحل ، وهو أحد ما جاء بالضمّ من أسماء الآلة ، ويبنون معه فعلا يقولون تمكحل ، الرجل أي أخذ مكحلة ( أقرب الموارد ) .
( 12 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى القذف .