بين عويمر العجلانيّ وزوجته ولم يسألهما ( 1 ) عن البيّنة .
( والمعنيّ ( 2 ) بالمحصنة العفيفة ) عن وطء ( 3 ) محرّم لا يصادف ( 4 ) ملكا وإن اشتمل ( 5 ) على عقد لا ما صادفه ( 6 ) . . .
شرح
- الصادقين ،وَالْخامِسَةُ أَنَّغضباللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ، ثمّ شهدت باللّه أربع شهادات أنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : العني نفسك الخامسة ، فشهدت وقالت في الخامسة :أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَفيما رماها به ، فقال لهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : اذهبا فلن يحلّ لك ، ولن تحلّي له أبدا ، فقال عويمر : يا رسول اللّه ، فالذي أعطيتها ، فقال : إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه ( الوسائل : ج 15 ص 589 ب 1 من أبواب كتاب اللعان ح 9 ) .
( 1 ) يعني أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لم يسأل عويمر ولا زوجته عن البيّنة ، بل أجرى اللعان بينهما ، فلو كان اللعان مقيّدا بعدم البيّنة لكان صلّى اللّه عليه وآله يسألهما عنها .
( 2 ) يعني أنّ المقصود من المحصنة في قوله في الصفحة 296 « أحدهما رمي الزوجة المحصنة » هو العفيفة .
( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بالعفيفة .
( 4 ) صفة لقوله « وطء محرّم » . يعني أنّ الوطي المحرّم هو الذي لا يقع في ملك الواطئ للبضع .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملك . يعني أنّ المراد من ملك البضع ليس منحصرا في ملك اليمين ، بل يعمّ الملك بسبب العقد أيضا ، فإنّ الملك للبضع يكون إمّا بملك اليمين أو بالعقد .
( 6 ) أي لا وطي الذي صادف الملك ، كما إذا وطئ الزوجة في حال كون بضعها ملكا له ولو كان حراما . وفاعل قوله : « صادفه » هو الضمير العائد إلى « ما » الموصولة المراد بها الوطي ، وضمير المفعول يرجع إلى الملك .