منها ، والعجب أنّ الشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع على عدمه ( 1 ) .
( و ) كذا ( 2 ) ( لا ) يطلّق الوليّ ( عن السكران ) ، وكذا المغمى عليه ، وشارب المرقد ( 3 ) كالنائم ، لأنّ عذرهم ( 4 ) متوقّع الزوال .
[ يعتبر في الطلاق الاختيار ]
( والاختيار ( 5 ) ، فلا يقع طلاق المكره ( 6 ) ) ، كما لا يقع شيء من تصرّفاته ( 7 ) عدا ما استثني ( 8 ) .
شرح
- الأخبار . يعني أنّ الإجماع أقوى حجّيّة من الأخبار .
( 1 ) يعني أنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه ادّعى الإجماع على عدم جواز طلاق الوليّ عن المجنون ، وهو عجيب ، كما أظهره الشارح رحمه اللّه واعترف به .
( 2 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو عدم جواز طلاق الوليّ عن الصبيّ . يعني مثل الصبيّ في عدم الجواز السكران ، وهو الذي عرض له السكر بشرب المسكر .
( 3 ) المرقد : دواء يرقد شاربه كالأفيون .
رقد الرجل رقدا ورقادا ورقودا : أي نام ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الضمير في قوله « عذرهم » يرجع إلى السكران والمغمى عليه وشارب المرقد .
يعني أنّ الدليل على عدم جواز طلاق الوليّ عنهم هو توقّع زوال عذرهم المانع عن الطلاق .
( 5 ) يعني أنّ الثالث من شرائط المطلّق هو الاختيار ، بمعنى أن يطلّق في حال الاختيار لا الإكراه والإجبار .
( 6 ) بصيغة اسم المفعول ، وهو الذي أجبر على الطلاق ، فلا يقع طلاقه .
( 7 ) الضمير في قوله « تصرّفاته » يرجع إلى المكره . يعني كما لا يقع بيع المكره وإجارته ونكاحه كذا لا يقع طلاقه .
( 8 ) من تصرّفات المكره المستثناة هو ما لو باع شيئا لأداء دين عليه حين بجبره -