تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
منها ، والعجب أنّ الشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع على عدمه ( 1 ) . ( و ) كذا ( 2 ) ( لا ) يطلّق الوليّ ( عن السكران ) ، وكذا المغمى عليه ، وشارب المرقد ( 3 ) كالنائم ، لأنّ عذرهم ( 4 ) متوقّع الزوال .

[ يعتبر في الطلاق الاختيار ]

( والاختيار ( 5 ) ، فلا يقع طلاق المكره ( 6 ) ) ، كما لا يقع شيء من تصرّفاته ( 7 ) عدا ما استثني ( 8 ) .
شرح
- الأخبار . يعني أنّ الإجماع أقوى حجّيّة من الأخبار . ( 1 ) يعني أنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه ادّعى الإجماع على عدم جواز طلاق الوليّ عن المجنون ، وهو عجيب ، كما أظهره الشارح رحمه اللّه واعترف به . ( 2 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو عدم جواز طلاق الوليّ عن الصبيّ . يعني مثل الصبيّ في عدم الجواز السكران ، وهو الذي عرض له السكر بشرب المسكر . ( 3 ) المرقد : دواء يرقد شاربه كالأفيون . رقد الرجل رقدا ورقادا ورقودا : أي نام ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) الضمير في قوله « عذرهم » يرجع إلى السكران والمغمى عليه وشارب المرقد . يعني أنّ الدليل على عدم جواز طلاق الوليّ عنهم هو توقّع زوال عذرهم المانع عن الطلاق . ( 5 ) يعني أنّ الثالث من شرائط المطلّق هو الاختيار ، بمعنى أن يطلّق في حال الاختيار لا الإكراه والإجبار . ( 6 ) بصيغة اسم المفعول ، وهو الذي أجبر على الطلاق ، فلا يقع طلاقه . ( 7 ) الضمير في قوله « تصرّفاته » يرجع إلى المكره . يعني كما لا يقع بيع المكره وإجارته ونكاحه كذا لا يقع طلاقه . ( 8 ) من تصرّفات المكره المستثناة هو ما لو باع شيئا لأداء دين عليه حين بجبره -