يكون عند ذكرها ( 1 ) وذكر المحلوف عليه ( 2 ) حتّى يكون تركه ( 3 ) لأجل اليمين مع أنّه ( 4 ) في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا ( 5 ) بمخالفة مقتضاها نسيانا وجهلا وإكراها مع عدم الحنث ( 6 ) محتجّا ( 7 ) بأنّ المخالفة قد حصلت ، وهي ( 8 ) لا تتكرّر ، وبحكم ( 9 ) الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهيا مع أنّها يمين ، فنسب ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) بضمّ الذال ، أي عند الالتفات وزوال الغفلة وأمثالها ممّا تنافي حالة التذكّر يرجع إلى اليمين .
( 2 ) فلو لم يلتفت إلى اليمين ولا إلى متعلّقها لم يحصل البعث ولا الزجر .
( 3 ) الضمير في قوله « تركه » يرجع إلى المحلوف عليه .
( 4 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . والمراد من القواعد هو كتاب القواعد للمصنّف لا قواعد العلّامة رحمه اللّه .
( 5 ) أي سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره .
( 6 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال بانحلال اليمين عند ارتكاب متعلّق اليمين نسيانا أو جهلا أو إكراها من دون حنث ومن دون وجوب كفّارة .
( 7 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه احتجّ على انحلال اليمين فيما ذكر بأنّ المخالفة لليمين قد حصلت بالارتكاب ولو نسيانا أو جهلا أو إكراها .
( 8 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المخالفة . يعني أنّ المخالفة لا تتحقّق بعد المخالفة ، لكونه تحصيلا للحاصل .
( 9 ) هذا دليل ثان للمصنّف رحمه اللّه للقول ببطلان اليمين بالمخالفة سهوا أو جهلا أو إكراها ، وهو أنّ الأصحاب حكموا ببطلان الإيلاء بالوطي سهوا والحال أنّه ليس إلّا يمينا .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف نسب الحكم المذكور - و -