لصحيحة ( 1 ) محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر ، فقال عليه السّلام : « قال عليّ عليه السّلام : مكان كلّ مرّة كفّارة » ، وغيرها ( 2 ) من الأخبار .
وقال ابن الجنيد : لا تكرّر ( 3 ) إلّا مع تغاير المشبّه بها ( 4 ) أو تخلّل التكفير ( 5 ) ، استنادا إلى خبر ( 6 ) . . .
شرح
( 1 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 523 ب 13 من أبواب كتاب الظهار ح 1 .
هذا ، والثابت في الوسائل هو نقل محمّد بن مسلم لهذه الرواية عن أحدهما عليهما السّلام لا عن الصادق عليه السّلام .
( 2 ) يعني ويدلّ على تكرار الكفّارة بتكرار صيغة الظهار غير الصحيحة من الروايات ، وهو ما نقل أيضا في المصدر السابق نذكر اثنتين منها :
الأولى : محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات ، قال : يكفّر ثلاث مرّات الحديث ( المصدر السابق : ح 2 ) .
الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّة ، فقال : عليه خمس عشرة كفّارة ( المصدر السابق : ح 4 ) .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفّارة .
( 4 ) بأن يقول الزوج لزوجته : أنت عليّ كظهر امّي ، ثمّ يقول : أنت عليّ كظهر أختي ، وهكذا .
( 5 ) كما إذا ظاهر ، ثمّ كفّر عنه ، ثمّ ظاهر أيضا فعند ذلك تتكرّر الكفّارة .
( 6 ) الخبر منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل -