لا دلالة فيه على مطلوبه ( 1 ) .
[ إذا وطئ المولي بطل حكم الإيلاء عند الشيخ ]
( وإذا وطئ المولي ( 2 ) ساهيا أو مجنونا أو لشبهة ) لم تلزمه كفّارة ، لعدم الحنث و ( بطل حكم الإيلاء عند الشيخ ) ، لتحقّق الإصابة ( 3 ) ومخالفة مقتضى اليمين ، كما يبطل لو وطئ متعمّدا لذلك ( 4 ) وإن وجبت الكفّارة ( 5 ) ، وتبعه ( 6 ) على هذا القول جماعة .
شرح
- ظاهر من امرأته أربع مرّات في كلّ مجلس واحدة ، قال : عليه كفّارة واحدة ( الوسائل :
ج 15 ص 526 من أبواب كتاب الظهار ح 6 ) .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : أقول : حمله الشيخ على أنّ المراد كفّارة واحدة في الجنس كما يأتي ، ويمكن حمله على ما لو كرّر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأوّل لا إنشاء ظهار آخر ، فإنّ القصد والإرادة شرط في الظهار ، ويحتمل الحمل على الإنكار .
( 1 ) الضمير في قوله « مطلوبه » يرجع إلى ابن الجنيد رحمه اللّه . يعني أنّ الرواية لا تدلّ على مطلوب ابن الجنيد ، لأنّه قال بتكرّر الكفّارة عند تغاير المشبّه بها أو التكفير بين الظهارين والحال أنّ الرواية تدلّ على وجوب كفّارة واحدة على الظهارات المتعدّدة ، سواء تخلّلت الكفّارة أم لا ، وسواء كانت المشبّه بها متغايرة أم لا .
( 2 ) يعني أنّ الزوج المولي إذا وطئ زوجته سهوا أو في حال الجنون أو لشبهة لم تستقرّ الكفّارة على ذمّته ، لعدم حنث اليمين .
( 3 ) أي لتحقّق المواقعة في حال السهو وما عطف عليه ، ولحصول المخالفة لمقتضى الحلف .
( 4 ) المشار إليه في قوله « لذلك » هو تحقّق الإصابة ومخالفة مقتضى الحلف .
( 5 ) أي وإن وجبت الكفّارة في فرض تحقّق الإصابة عمدا .
( 6 ) الضمير في قوله « تبعه » يرجع إلى الشيخ رحمه اللّه . يعني تبع الشيخ على القول ببطلان حكم الإيلاء بالوطي سهوا أو في حال الجنون أو لشبهة جماعة من الفقهاء .