الحكم المذكور هنا ( 1 ) إلى الأصحاب لا إلى الشيخ وحده ، وللتوقّف ( 2 ) وجه .
[ لو ترافع الذمّيّان إلينا في حكم الإيلاء ]
( ولو ترافع الذمّيّان إلينا ( 3 ) ) في حكم الإيلاء ( تخيّر الإمام ( 4 ) أو الحاكم ( 5 ) ) المترافع إليه ( بين الحكم ( 6 ) بينهم بما يحكم على المولي المسلم وبين ردّهم ( 7 ) إلى أهل ملّتهم ) .
جمع الضمير ( 8 ) للاسم المثنّى تجوّزا أو بناء على وقوع الجمع عليه ( 9 )
شرح
- هو انحلال حكم الإيلاء بالمخالفة - في كتابه ( القواعد ) إلى الأصحاب ، لكنّه نسب الحكم في هذا الكتاب إلى الشيخ رحمه اللّه .
( 1 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو كتاب القواعد .
( 2 ) يعني أمّا نحن فلا نفتي بانحلال اليمين ولا بعدم انحلالها ، لعدم تماميّة أدلّة الطرفين ، بل نتوقّف في المسألة .
ترافع الذمّيّين
( 3 ) يعني أنّ الكافرين الذمّيّين لو ترافعا في حكم الإيلاء إلينا أي إلى المسلمين . . . إلخ .
( 4 ) أي الإمام المعصوم عليه السّلام .
( 5 ) أي الحاكم الذي ترافع الذمّيّان إليه .
( 6 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « تخيّر » . يعني أنّ كلّا من الإمام والحاكم يكون مخيّرا بين الحكم عليهم بما يحكم به على المولي المسلم وبين ردّهم إلى الحكّام الذمّيّين .
( 7 ) الضميران في قوليه « ردّهم » و « ملّتهم » يرجعان إلى أهل الذمّة .
( 8 ) يعني أنّ إتيان الضمير في قوليه « ردّهم » و « ملّتهم » بصيغة الجمع مع كون مرجعهما مثنّى مجاز .
( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المثنّى . يعني أنّ الجمع يطلق على التثنية حقيقة ، -