ونسبة المصنّف القول إليه ( 1 ) تشعر بتمريضه .
ووجهه ( 2 ) أصالة البقاء واغتفار ( 3 ) الفعل بالأعذار وكون ( 4 ) الإيلاء يمينا وهي ( 5 ) في النفي تقتضي الدوام ، والنسيان والجهل ( 6 ) لم يدخلا تحت مقتضاها ( 7 ) ، لأنّ الغرض من البعث ( 8 ) والزجر ( 9 ) في اليمين إنّما
شرح
( 1 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال « بطل حكم الإيلاء عند الشيخ » ، فهذه النسبة تشعر بعدم اختيار المصنّف لهذا القول وأنّه فتوى لا يعتمد عليها .
( 2 ) الضمير في قوله « وجهه » يرجع إلى تمريضه . يعني أنّ وجه ضعف القول ببطلان حكم الإيلاء بالوطي ساهيا أو مجنونا أو لشبهة هو أصالة بقاء حكم الإيلاء بعد ما يشكّ في زوال حكم الإيلاء الثابت بالوطي كذلك فيستصحب بقاؤه .
( 3 ) هذا بالرفع ، وهو دليل ثان لتمريض القول ببطلان حكم الإيلاء بالوطي سهوا أو في حال الجنون أو لشبهة ، فإنّ الوطي فعل مغتفر عند السهو والجنون والاشتباه ، فلا وجه لبطلان حكم الإيلاء .
( 4 ) هذا أيضا بالرفع ، وهو دليل ثالث لتمريض القول ببطلان حكم الإيلاء .
( 5 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى اليمين . يعني أنّها في النفي وترك الوطي يقتضي الاستمرار .
( 6 ) هذا من متمّمات الدليل الثالث بأنّ الإيلاء يمين ، وأنّ الجهل والنسيان لا يدخلان تحت مقتضى اليمين ، وهو ترك الوطي ، بل إنّهما خارجان عن مقتضاها ، لأنّ اليمين يتعلّق بصورة العلم والعمد .
( 7 ) الضمير في قوله « مقتضاها » يرجع إلى اليمين .
( 8 ) هذا إذا كان المقصود من اليمين بعثا على متعلّقها .
( 9 ) هذا إذا كان المقصود من اليمين الزجر عن متعلّقها .