حقيقة ، كما هو أحد القولين .
[ لو آلى ، ثمّ ارتدّ عن ملّة ]
( ولو آلى ، ثمّ ارتدّ ( 1 ) ) عن ملّة ( حسب عليه ( 2 ) من المدّة ) التي تضرب له ( 3 ) ( زمان ( 4 ) الردّة على الأقوى ) ، لتمكّنه ( 5 ) من الوطء بالرجوع عن الردّة فلا تكون ( 6 ) عذرا لانتفاء معناه ( 7 ) .
وقال الشيخ : لا يحتسب عليه مدّة الردّة ، لأنّ المنع ( 8 ) بسبب الارتداد ، لا بسبب الإيلاء ، كما لا يحتسب مدّة الطلاق منها ( 9 ) لو راجع وإن كان يمكنه ( 10 ) المراجعة في كلّ وقت .
وأجيب بالفرق بينهما ( 11 ) ، فإنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام . . .
شرح
- لأنّ ما زاد على المفرد هو جمع حقيقة ، كما هو أحد القولين .
( 1 ) يعني أنّ الزوج لو آلى من زوجته ، ثمّ ارتدّ عن الدين ارتدادا ملّيّا ، ثمّ تاب بعد مدّة حسب عليه مدّة ارتداده من الأربعة الأشهر التي أمهله الحاكم فيها .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج المرتدّ ارتدادا ملّيّا .
( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج المرتدّ .
( 4 ) بالرفع ، وهو نائب فاعل لقوله « حسب » .
( 5 ) فإنّ الزوج كان قادرا على الرجوع والوطي بعد الرجوع .
( 6 ) اسم « لا تكون » هو الضمير العائد إلى الردّة .
( 7 ) الضمير في قوله « معناه » يرجع إلى العذر . يعني أنّ معنى العذر - وهو عدم التمكّن من الوطي - منتف في المسألة .
( 8 ) يعني أنّ المنع من الوطي ليس إلّا بسبب الارتداد ، لأنّ الزوج إذا ارتدّ لم يجز له وطي زوجته ، لحرمتها عليه في زمان الردّة .
( 9 ) يعني كما لا يحسب مدّة الطلاق من زمان التربّص إذا رجع الزوج إليها .
( 10 ) أي وإن كان الرجوع ممكنا للزوج في كلّ وقت من مدّة الطلاق .
( 11 ) أي أجيب عن الاستدلال المذكور بالفرق بين الارتداد والطلاق .