تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
حتّى انقضت مدّته انحلّ ( 1 ) ، ودخل الآخر ( 2 ) ، وعلى ما اختاره المصنّف سابقا ( 3 ) - من اشتراط تجريده ( 4 ) عن الشرط والصفة - يبطل الثاني ( 5 ) ، ولا يتحقّق تعدّد الكفّارة بتعدّده ( 6 ) ، ولا يقع الاستثناء ( 7 ) موقعه . ( وفي الظهار ( 8 ) خلاف ، أقربه ( 9 ) التكرار ) بتكرّر الصيغة ، سواء فرّق ( 10 ) الظهار أم تابعه في مجلس واحد ، وسواء قصد التأسيس أم لم يقصد ( 11 ) ما لم يقصد التأكيد ( 12 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي انحلّ الإيلاء الأوّل . ( 2 ) يعني ودخل الإيلاء الثاني ، وهو ترك الوطي سنة . ( 3 ) كما قال المصنّف في الصفحة 260 في قوله « ولا بدّ من تجريده عن الشرط والصفة » . ( 4 ) الضمير في قوله « تجريده » يرجع إلى الإيلاء . ( 5 ) أي يبطل الإيلاء الثاني ، لكون الصيغة فيه معلّقة على الصفة . ( 6 ) أي بتعدّد الحلف . ( 7 ) يعني أنّ الاستثناء في قول المصنّف رحمه اللّه « إلّا مع تغاير الزمان » لا يقع في محلّه ، لأنّه يقول ببطلان الإيلاء عند تعليق الصيغة على الصفة ، وتغاير الزمان يؤول إلى تعليقه على الصفة ، فيبطل . ( 8 ) يعني أنّ في القول بتكرار الكفّارة عند تكرار الظهار - مثل ما لو قال الزوج : أنت عليّ كظهر امّي ، ثمّ كرّر وقال : أنت عليّ كظهر أمّي ، وهكذا ثالثا ورابعا - خلافا بين الفقهاء ، وقرّب المصنّف رحمه اللّه القول بتكرار الكفّارة فيه . ( 9 ) الضمير في قوله « أقربه » يرجع إلى الخلاف . ( 10 ) أي سواء فرّق أقواله في الظهار على المجالس المتعدّدة ، أم كرّرها في مجلس واحد . ( 11 ) بأن أطلق صيغة الظهار ولم يقصد التأسيس ولا التأكيد . ( 12 ) فلو قصد التأكيد فلا خلاف في كونه واحدا .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 284 | قدرت الله وجداني فخر