تقوية الحكم السابق ، ( أو التأسيس ) وهو ( 1 ) إحداث حكم آخر ، أو أطلق ( 2 ) ( إلّا مع تغاير الزمان ) ، أي زمان الإيلاء ، وهو الوقت المحلوف على ترك الوطء فيه ( 3 ) لا زمان ( 4 ) الصيغة ، بأن يقول : واللّه لا وطئتك ستّة أشهر ، فإذا انقضت فو اللّه لا وطئتك سنة ( 5 ) ، فيتعدّد الإيلاء إن قلنا بوقوعه ( 6 ) معلّقا على الصفة .
وحينئذ ( 7 ) فلها ( 8 ) المرافعة لكلّ منهما ( 9 ) ، فلو ماطل ( 10 ) في الأوّل ( 11 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التأسيس . يعني أنّ المراد من « التأسيس » هو إيجاد حكم الإيلاء ثانيا .
( 2 ) كما إذا لم يقصد الزوج بالحلف الثاني لا التأسيس ولا التأكيد .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الوقت المحلوف .
( 4 ) يعني أنّ المناط في تكرار الإيلاء إنّما هو تغاير زمان متعلّق الإيلاء لا زمان وقوع صيغة الإيلاء .
( 5 ) ففي هذا المثال يمينان في صيغة واحدة ، فإذا يتعدّد الإيلاء ، ويكون مدّة أحدهما ستّة أشهر ، ويكون مدّة الثاني سنة .
( 6 ) يعني أنّ صحّة الإيلاءين في المثال إنّما تبتني على القول بجواز وقوع الإيلاء معلّقا على الصفة ، وهي انقضاء ستّة أشهر .
( 7 ) أي حين إذ قلنا بوقوع الإيلاء معلّقا على الصفة وتعدّده بتعدّد الحلف .
( 8 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الزوجة .
( 9 ) أي لكلّ من الإيلاءين المتحقّقين .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ الزوج لو امتنع عن فعل أحد الأمرين - الفئة أو الطلاق - بالنسبة إلى الإيلاء الأوّل . . . إلخ .
( 11 ) أي في الإيلاء الأوّل .