له على الأمرين ( 1 ) ، كما بطل ( 2 ) بالطلاق البائن وإن لم يتزوّجها .
وتظهر الفائدة ( 3 ) فيما لو وطئها بعد ذلك ( 4 ) بشبهة ( 5 ) أو حراما ( 6 ) ، فإنّه ( 7 ) لا كفّارة إن أبطلناه ( 8 ) بمجرّد الملك والطلاق .
[ لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين ]
( ولا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين ( 9 ) ) ، سواء ( قصد التأكيد ) وهو ( 10 )
شرح
( 1 ) المراد من « الأمرين » هو العتق والتزويج ثانيا .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى حكم الإيلاء . يعني كما يبطل حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن لم يتزوّج بها كذلك يبطل حكم الإيلاء بالشراء وإن لم يتزوّج بها فيما إذا اشترى الزوج زوجته .
( 3 ) أي تظهر فائدة بطلان الإيلاء بمجرّد الشراء .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو شراء الزوجة زوجها .
( 5 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « وطئها » .
( 6 ) أي لو وطئها حراما .
( 7 ) الضمير في قوله « فإنّه » يكون للشأن .
( 8 ) ضمير المفعول في قوله « أبطلناه » يرجع إلى الإيلاء . يعني لو قلنا ببطلان الإيلاء بمجرّد الملك بالشراء أو بالطلاق البائن لم تجب الكفّارة في صورة وطئها بشبهة أو حراما ، وإلّا وجبت كفّارة الإيلاء .
أحكام الكفّارة
( 9 ) كما إذا تكرّر الحلف على ترك وطي الزوجة ، بأن يقول الزوج : واللّه لا أجامعك ، واللّه لا أجامعك .
( 10 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التأكيد . يعني أنّ المراد من « التأكيد » هو تقوية الحكم السابق بأن يؤكّد الزوج بالحلف الثاني حكم الإيلاء السابق .