العقد بالشراء ، واستباحتها ( 1 ) حينئذ ( 2 ) بالملك ، وهو ( 3 ) حكم جديد غير الأوّل ( 4 ) ، ولكنّ الأصحاب فرضوا المسألة ( 5 ) كما هنا ( 6 ) .
نعم ، لو انعكس ( 7 ) الفرض - بأن كان ( 8 ) المولي عبدا فاشترته الزوجة - توقّف حلّها ( 9 ) له على عتقه ( 10 ) وتزويجه ثانيا .
والظاهر بطلان الإيلاء هنا ( 11 ) أيضا بالشراء ( 12 ) وإن توقّف حلّها ( 13 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ سبب كون الأمة مباحة لمالكها هو الملك لا الزوجيّة ، لبطلانها .
( 2 ) أي حين إذ اشترى الزوج الأمة .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الاستباحة .
( 4 ) المراد من « الأوّل » هو استباحتها بالزوجيّة .
( 5 ) المراد من « المسألة » هو زوال حكم الإيلاء بالشراء .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو عبارة المصنّف رحمه اللّه المتقدّمة في الصفحة 279 « وكذا بشراء الأمة . . . إلخ » .
( 7 ) لا يخفى أنّ الغالب هو شراء الزوج زوجته المملوكة ، والعكس هو شراء الزوجة زوجها المملوك .
( 8 ) أي كان الزوج الذي آلى من زوجته عبدا ، وكانت الزوجة حرّة فاشترت زوجها المملوك .
( 9 ) الضمير في قوله « حلّها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « له » يرجع إلى الزوج المولي .
( 10 ) الضميران في قوليه « عتقه » و « تزويجه » يرجعان إلى الزوج المولي .
( 11 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو شراء الزوجة .
( 12 ) أي بمحض الشراء بلا حاجة إلى العتق .
( 13 ) الضمير في قوله « حلّها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « له » يرجع إلى الزوج .