تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
بعده ( 1 ) ، لبطلان العقد الأوّل بشرائها ( 2 ) ، وتزويجها بعد العتق حكم جديد كتزويجها ( 3 ) بعد الطلاق البائن ، بل أبعد ( 4 ) . ولا فرق ( 5 ) بين تزويجها بعد العتق ( 6 ) وتزويجها به ( 7 ) جاعلا له مهرا ، لاتّحاد العلّة ( 8 ) . وهل يزول ( 9 ) بمجرّد شرائها من غير عتق ؟ الظاهر ذلك ( 10 ) ، لبطلان
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى العتق . ( 2 ) يعني أنّ العقد يبطل بمحض الشراء ، لعدم جواز اجتماع سببين في إباحتها ( الملك والزوجيّة ) . ( 3 ) يعني كما يبطل حكم الإيلاء بالطلاق البائن ، وتزويجها بعده يكون حكما جديدا . ( 4 ) أي تزويج الأمة بعد العتق أبعد من تزويج المطلّقة بائنا بعد الطلاق ، لأنّه قد تزوّج بالأمة بعد الشراء والعتق والعقد ، أمّا في الطلاق فقد تزوّج بها بعد الطلاق والعقد . فالفاصل في الأمة ثلاثة أمور ، وفي الطلاق أمران ( تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 5 ) يعني لا فرق في الحكم بزوال حكم الإيلاء بين تزويج الزوج للأمة المذكورة بعد العتق وبين تزويجها بجعل مهرها عتقها بأن يقول الزوج : زوّجتك وجعلت عتقك مهرك . ( 6 ) بأن أعتقها أوّلا ، ثمّ تزوّجها . ( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الزوج ، وقوله « جاعلا » حال من فاعل المصدر أعني قوله « تزويجها » ، وهو الزوج ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى العتق . ( 8 ) المراد من « العلّة » هو بطلان الزوجيّة بسبب الشراء ، كما تقدّم في الصفحة 279 . ( 9 ) يعني هل يزول حكم الإيلاء - وهو حرمة وطيها إلّا بعد أداء الكفّارة - بمجرّد الشراء لأنّها تباح له بسبب الملكيّة أم لا ؟ ( 10 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو زوال حكم الإيلاء بمجرّد الشراء .