تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
جديد ( 1 ) ، استصحابا لما قد ثبت ( 2 ) ، وبهذا ( 3 ) جزم في التحرير . ثمّ إن طلّق وفي ( 4 ) ، وإن راجع ضربت له ( 5 ) مدّة أخرى ، وهكذا .

[ يزول حكم الإيلاء بشراء الأمة ]

( وكذا ( 6 ) ) يزول حكم الإيلاء ( بشراء الأمة ( 7 ) ، ثمّ عتقها وتزويجها )
شرح
( 1 ) أي حكم جديد من قبل الحاكم ، وهو ضرب المدّة الجديدة . ( 2 ) المراد من « ما قد ثبت » هو سقوط حكم الإيلاء . يعني إذا سقط حكم الإيلاء وشكّ في الرجوع يستصحب الحكم الثابت سابقا والمشكوك لاحقا . ( 3 ) المشار إليه في قوله « بهذا » هو الوجه الثاني . ( 4 ) لا يخفى أنّ هذا الحكم مبنيّ على الاحتمال الثاني من الوجهين المذكورين سابقا . يعني أنّ الزوج إذا طلّق وفي بما حكم به الحاكم . ( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج . ( 6 ) عطف على قوله « يزول حكم الإيلاء بالطلاق » . يعني ويزول حكم الإيلاء في هذا الفرض أيضا . ( 7 ) أي الأمة التي تزوّج بها . يعني أنّ الرجل لو تزوّج بأمة فآلى منها ، ثمّ اشتراها من صاحبها فأعتقها ، ثمّ تزوّج بها بعقد جديد ففي هذا الفرض أيضا يزول حكم الإيلاء . ولا يخفى أنّ عبارات النسخ الموجودة بأيدينا هنا مضطربة جدّا ، وما أثبتناه إنّما هو بالنظر إلى بعضها . ويظهر من حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه هنا - كما هو الثابت في بعض النسخ - أنّ النسخة الموجودة عنده هكذا : ( وكذا ) يزيل حكم الإيلاء ( شراء الأمة . . . إلخ ) ، حيث قال رحمه اللّه في حاشيته هنا : لمّا طالت الفاصلة ذكر هذا بعد واو العطف مستقلّا ، وإلّا فهو معطوف على « الطلاق » المجرور ، فكان له أن يقول : ( وكذا ) يزول حكم الإيلاء ( بشراء الأمة ) ، لكنّ الباء حينئذ تتلبّس بكونها من المتن مع أنّه غير متعارف جعل الحرف المتّصل شرحا ، وهذا يكفي للعدول مع ما تقدّم .