يضرب له ( 1 ) مدّة ثانية ، ثمّ يوقف بعد انقضائها ( 2 ) ؟ وجهان ، من بطلان حكم الطلاق ( 3 ) وعود النكاح الأوّل بعينه ( 4 ) ، ومن ثمّ ( 5 ) جاز طلاقها قبل الدخول ( 6 ) ، وكان الطلاق ( 7 ) رجعيّا ، بناء على عود النكاح الأوّل ، وأنّها ( 8 ) في حكم الزوجة ، ومن سقوط الحكم ( 9 ) عنه بالطلاق فيفتقر ( 10 ) إلى حكم
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج . يعني أو يضرب للزوج مدّة التربّص ثانية لا من دون البناء على السابق .
( 2 ) يعني أنّ الزوج يوقف بعد انقضاء المدّة الجديدة التي ضربها الحاكم ، ويجبر على أحد الأمرين .
( 3 ) هذا هو دليل الوجه الأوّل - وهو البناء على المدّة السابقة - وهو أنّ حكم الطلاق يكون باطلا بالرجوع ، ويعود النكاح الأوّل بعينه ، فتعود أحكامه بأسرها .
( 4 ) ومن جملة أحكام النكاح العائدة هو احتساب المدّة السابقة .
( 5 ) أي ولعود أحكام النكاح الأوّل يكون الطلاق طلاقا رجعيّا إذا طلّقها بعد الرجوع وقبل الدخول بها ، لكونها مدخولا بها قبل الطلاق الأوّل .
( 6 ) أي بعد الرجوع وقبل الدخول .
( 7 ) يعن أنّ هذا الطلاق الثاني يكون رجعيّا .
( 8 ) بفتح الهمزة ، عطف على مدخول « على » الجارّة في قوله « على عود النكاح » . يعني بناء على أنّ المرأة التي رجع إليها الزوج تكون في حكم الزوجة .
( 9 ) هذا هو دليل الوجه الثاني أعني ضرب المدّة الجديدة ، وهو أنّ حكم الحاكم سقط عن الزوج بالطلاق ، فلا تأثير لما مضى من المدّة السابقة .
والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الزوج .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء .