لخروجها ( 1 ) عن حكم الزوجيّة .
والظاهر أنّ هذا الحكم ( 2 ) ثابت وإن عقد عليها ثانيا في العدّة ( 3 ) ، لأنّ العقد لم يرفع حكم الطلاق ، بل أحدث ( 4 ) نكاحا جديدا ، كما لو وقع ( 5 ) بعد العدّة ، بخلاف الرجعة ( 6 ) في الرجعيّ .
ولو كان الطلاق رجعيّا خرج من حقّها ( 7 ) ، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّا بانقضاء العدّة ( 8 ) ، فلو راجع فيها ( 9 ) بقي التحريم .
وهل يلزم حينئذ ( 10 ) بأحد الأمرين بناء ( 11 ) على المدّة السابقة ، أم
شرح
- فإنّ الزوج وإن كان يخرج من حقّ الزوجة ، لكن لا يزول حكم الإيلاء أعني حرمتها عليه .
( 1 ) أي لخروج الزوجة عن حكم الزوجيّة بالطلاق البائن .
( 2 ) المراد من قوله « هذا الحكم » هو زوال حكم الإيلاء .
( 3 ) أي وإن عقد عليها الزوج في العدّة .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العقد .
( 5 ) يعني كما يحدث العقد نكاحا جديدا إذا وقع بعد انقضاء العدّة .
( 6 ) يعني أنّ العقد في العدّة يكون بخلاف الرجوع في الطلاق الرجعيّ ، فإنّ الرجعة لا تزيل حكم الإيلاء .
( 7 ) وهو قيام الزوج إمّا بالطلاق أو بالفئة .
( 8 ) فبعد انقضاء العدّة يجوز للزوج الرجوع إليها بعقد جديد ، ويرتفع حكم حرمة الوطي .
( 9 ) يعني أنّ الزوج لو راجع زوجته في العدّة بقي حرمة وطيها بحالها .
( 10 ) أي حين إذ رجع الزوج إلى الزوجة في العدّة .
( 11 ) أي بلا ضرب مدّة جديدة .