تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
لخروجها ( 1 ) عن حكم الزوجيّة . والظاهر أنّ هذا الحكم ( 2 ) ثابت وإن عقد عليها ثانيا في العدّة ( 3 ) ، لأنّ العقد لم يرفع حكم الطلاق ، بل أحدث ( 4 ) نكاحا جديدا ، كما لو وقع ( 5 ) بعد العدّة ، بخلاف الرجعة ( 6 ) في الرجعيّ . ولو كان الطلاق رجعيّا خرج من حقّها ( 7 ) ، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّا بانقضاء العدّة ( 8 ) ، فلو راجع فيها ( 9 ) بقي التحريم . وهل يلزم حينئذ ( 10 ) بأحد الأمرين بناء ( 11 ) على المدّة السابقة ، أم
شرح
- فإنّ الزوج وإن كان يخرج من حقّ الزوجة ، لكن لا يزول حكم الإيلاء أعني حرمتها عليه . ( 1 ) أي لخروج الزوجة عن حكم الزوجيّة بالطلاق البائن . ( 2 ) المراد من قوله « هذا الحكم » هو زوال حكم الإيلاء . ( 3 ) أي وإن عقد عليها الزوج في العدّة . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العقد . ( 5 ) يعني كما يحدث العقد نكاحا جديدا إذا وقع بعد انقضاء العدّة . ( 6 ) يعني أنّ العقد في العدّة يكون بخلاف الرجوع في الطلاق الرجعيّ ، فإنّ الرجعة لا تزيل حكم الإيلاء . ( 7 ) وهو قيام الزوج إمّا بالطلاق أو بالفئة . ( 8 ) فبعد انقضاء العدّة يجوز للزوج الرجوع إليها بعقد جديد ، ويرتفع حكم حرمة الوطي . ( 9 ) يعني أنّ الزوج لو راجع زوجته في العدّة بقي حرمة وطيها بحالها . ( 10 ) أي حين إذ رجع الزوج إلى الزوجة في العدّة . ( 11 ) أي بلا ضرب مدّة جديدة .