تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

[ مدّة الإيلاء من حين الترافع ) ]

( ومدّة الإيلاء ( 1 ) من حين الترافع ) في المشهور كالظهار ( 2 ) ، لأنّ ضرب المدّة إلى الحاكم ، فلا يحكم بها ( 3 ) قبلها ، ولأنّه ( 4 ) حقّها فيتوقّف على مطالبتها ( 5 ) ، ولأصالة عدم التسلّط ( 6 ) على الزوج بحبس وغيره ( 7 ) قبل تحقّق السبب ( 8 ) . وقيل : من حين الإيلاء ( 9 ) ، . . .
شرح
- امرأته فمرّت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدّة المطلّقة ، وإلّا كفّر عن يمينه وأمسكها ( الوسائل : ج 15 ص 547 ب 12 من أبواب كتاب الإيلاء ح 3 ) . ( 1 ) المراد من « مدّة الإيلاء » هو مدّة التربّص المعيّنة من قبل الحاكم بعد مرافعة الزوجة إليه . ( 2 ) كما أنّ مدّة التربّص في الظهار أيضا تكون من حين المرافعة . ( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى المدّة ، وفي قوله « قبلها » يرجع إلى المرافعة . ( 4 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الوطي ، وفي قوله « حقّها » يرجع إلى الزوجة ، وفاعل قوله « يتوقّف » هو الضمير الراجع إلى الحقّ . ( 5 ) الضمير في قوله « مطالبتها » يرجع إلى الزوجة . ( 6 ) هذا دليل ثالث لكون التربّص بعد المرافعة ، وهو أنّ الأصل يقتضي عدم التسلّط على الزوج بالحبس والإجبار قبل رفع الزوجة أمرها إلى الحاكم . ( 7 ) أي وغير الحبس من التضييق في المطعم والمشرب على الزوج . ( 8 ) والسبب هو مطالبة الزوجة بحقّها بالمرافعة إلى الحاكم . ( 9 ) يعني قال بعض بكون مدّة التربّص من زمان تحقّق الإيلاء وليس هناك مدّة جديدة غير مدّة الإيلاء يعيّنها الحاكم مدّة ثانية حتّى تتربّص الزوجة ، بل الحاكم يجبره على الطلاق أو الفئة بعد انقضاء مدّة الإيلاء ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .