المبسوط ( 1 ) ، لأصالة البراءة ، وأمره ( 2 ) به المنافي للتحريم الموجب للكفّارة .
والأصحّ أنّه ( 3 ) كغيره ، لما ذكر ( 4 ) ، ولقوله تعالى :
ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ
( 5 ) ولم يفصّل ( 6 ) ، ولقول الصادق عليه السّلام في من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر : « يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه ، وإلّا كفّر يمينه وأمسكها » ( 7 ) .
شرح
( 1 ) فإنّ الشيخ رحمه اللّه نفى في كتابه ( المبسوط ) وجوب الكفّارة في فرض وطي الزوج بعد مدّة التربّص بأمرين :
أ : أصالة البراءة .
ب : الأمر بالوطي المنافي للتحريم .
( 2 ) الضمير في قوله « أمره » يرجع إلى الحاكم إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله ، ويرجع إلى الزوج المولي إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الوطي .
( 3 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الأخير . يعني أنّ أصحّ القولين في الأخير أيضا هو وجوب الكفّارة .
( 4 ) المراد من « ما ذكر » هو تحقّق الحنث بالوطي الموجب للكفّارة .
( 5 ) الآية 89 من سورة المائدة .
( 6 ) يعني أنّ اللّه تعالى لم يفصّل في هذه الآية في وجوب الكفّارة بالوطي بين الأزمنة ، بل أطلقه ، فالكفّارة تلزم الزوج ، سواء كان الوطي في مدّة التربّص أم بعدها .
( 7 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا :
محمّد بن الحسن بإسناده عن منصور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل آلى -