والأقوى عدم الوقوع ( 1 ) ، لأنّ متعلّق اليمين ( 2 ) ممتنع ، كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء ( 3 ) ، ولأنّ شرطه ( 4 ) الإضرار بها ، وهو ( 5 ) غير متصوّر هنا ( 6 ) .
( وفئته ( 7 ) ) على تقدير وقوعه ( 8 ) منه ( العزم على الوطء مظهرا له ( 9 ) )
شرح
- الأربعة الأشهر ، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها ( الوسائل : ج 15 ص 543 ب 10 من أبواب كتاب الإيلاء ح 2 ) .
فإنّ « المؤلي » في الخبر أيضا لفظ مطلق يشمل المجبوب أيضا .
( 1 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم وقوع الإيلاء من المجبوب الذي لم يبق من ذكره قدر يمكنه معه الوطي ، لكون متعلّق اليمين ممتنعا في حقّه .
( 2 ) المراد من « متعلّق اليمين » هو وطي الزوجة .
( 3 ) يعني كما لا يصحّ الحلف على عدم الصعود إلى السماء كذلك لا يصحّ الحلف على ترك الوطي ممّن لم يبق من ذكره قدر يمكنه معه الوطي .
( 4 ) الضمير في قوله « شرطه » يرجع إلى الإيلاء ، والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ من شرائط صحّة الإيلاء هو قصد الإضرار بالزوجة بإيقاع الإيلاء والحال أنّ الإضرار بها بترك وطيها من قبل المجبوب لا يتصوّر ، لأنّه لا يقدر على الوطي حتّى يحصل الإضرار بتركه .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الإضرار .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو المجبوب الذي لم يبق من ذكره مقدار يمكنه معه الوطي .
( 7 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « العزم » . يعني أنّ رجوع المجبوب - بناء على القول بوقوع الإيلاء منه - هو عزمه على الوطي ولو لم يقدر عليه بالفعل .
( 8 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى الإيلاء ، وفي قوله « منه » يرجع إلى المجبوب .
( 9 ) بأن يظهر المجبوب عزمه على الوطي ولو لم يقدر عليه بالفعل .