تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
أي للعزم عليه ( 1 ) ( معتذرا ( 2 ) من عجزه ، وكذا ( 3 ) ) فئة الصحيح ( لو انقضت المدّة ( 4 ) وله مانع من الوطء ) عقليّ كالمرض ( 5 ) ، أو شرعيّ كالحيض ( 6 ) ، أو عاديّ كالتعب والجوع والشبع ( 7 ) . ( ومتى وطئ ) المولي ( لزمته ( 8 ) الكفّارة ، سواء كان في مدّة التربّص ) أو قبلها لو جعلناها ( 9 ) من حين المرافعة ( أو بعدها ( 10 ) ) ، لتحقّق الحنث في الجميع . وهو في غير الأخير ( 11 ) موضع وفاق ، ونفاها ( 12 ) فيه الشيخ في
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الوطي . ( 2 ) هذا وقوله السابق « مظهرا » حال عن فاعل العزم . ( 3 ) يعني أنّ مثل المجبوب في كيفيّة رجوعه هو الصحيح الذي لا يمكنه الوطي بسبب مانع شرعيّ أو عقليّ أو عاديّ . ( 4 ) أي لو انقضت المدّة المعيّنة من الحاكم . ( 5 ) فإنّ المرض مانع عقلا ، سواء كان في الزوج أم في الزوجة . ( 6 ) فإنّ الحيض مانع شرعيّ من الوطي . ( 7 ) فإنّ الشبع من الموانع العاديّة عن الوطي ، وكذا ما عطف عليه . ( 8 ) أي لزمت الزوج المولي الكفّارة بوطيه زوجته ، سواء كان الوطي في مدّة التربّص التي ضربها الحاكم أم قبلها . ( 9 ) أي لو جعلنا المدّة من زمان المرافعة إلى الحاكم . ( 10 ) أي بعد مدّة التربّص . ( 11 ) المراد من « الأخير » هو الوطي بعد مدّة التربّص . يعني أنّ وجوب الكفّارة في غير هذا الفرض الأخير إجماعيّ ، وفي هذا الفرض محلّ خلاف . ( 12 ) الضمير في قوله « نفاها » يرجع إلى الكفّارة ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الفرض الأخير .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 273 | قدرت الله وجداني فخر