لئلّا يلزم ( 1 ) إذا جعلنا مبدأها ( 2 ) من حين الإيلاء ، وتدّعي هي ( 3 ) تقدّمه لتتمّ ( 4 ) .
[ يصحّ الإيلاء من الخصيّ والمجبوب ]
( ويصحّ الإيلاء من الخصيّ ( 5 ) والمجبوب ( 6 ) ) إذا بقي منه ( 7 ) قدر يمكن معه الوطء إجماعا ( 8 ) ، ولو لم يبق ذلك فكذلك ( 9 ) عند المصنّف وجماعة ، لعموم الآيات ( 10 ) وإطلاق الروايات ( 11 ) .
شرح
( 1 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوج .
( 2 ) الضمير في قوله « مبدأها » يرجع إلى المدّة المضروبة من الحاكم .
( 3 ) يعني أنّ الزوجة تدّعي تقدّم زمن وقوع الإيلاء في مقابل دعوى الزوج تأخّره .
( 4 ) أي ليتمّ زمان المدّة المضروبة من الحاكم حتّى يلزم الزوج بأحد الأمرين .
( 5 ) الخصيّ : الذي سلّت خصيتاه ، ج خصيّة وخصيان ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) المجبوب : المقطوع الذكر من جبّ الشيء جبّا : قطعه ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الذكر .
( 8 ) يعني أنّ صحّة وقوع الإيلاء من المجبوب الذي يمكنه الوطي مع ما بقي من الذكر إجماعيّ .
( 9 ) يعني لو لم يبق من الذكر مقدار يمكنه معه الوطي صحّ أيضا الإيلاء عند المصنّف رحمه اللّه وجماعة ، وليس إجماعيّا .
( 10 ) أي لعموم الآيات الدالّة على الإيلاء ، كما في قوله تعالى في الآية 226 من سورة البقرة :لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فلفظ « الذين » مطلق يشمل المجبوب أيضا .
( 11 ) من جملة الروايات ما نقلت في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المؤلي يوقف بعد -