تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
للاشتراك في العلّة ( 1 ) ، لكن لم ينقل ( 2 ) هنا ، فلا وجه ( 3 ) للتقييد بالذمّيّ ، بل الضابط الكافر المقرّ باللّه تعالى ، ليمكن حلفه به .

[ إذا تمّ الإيلاء فللزوجة المرافعة إلى الحاكم ]

( وإذا تمّ الإيلاء ) بشرائطه ( 4 ) ( فللزوجة المرافعة ) إلى الحاكم ( مع امتناعه ( 5 ) عن الوطء ، فينظره ( 6 ) الحاكم أربعة أشهر ، ثمّ يجبره بعدها ( 7 ) على الفئة ) ، وهي ( 8 ) وطؤها قبلا ( 9 ) ولو بمسمّاه . . .
شرح
- أنّ وقوع الإيلاء من الكافر ينبغي أن يكون فيه خلاف بين الفقهاء ، كما كان الأمر كذلك في وقوع الظهار منه ، لكنّهم لم يختلفوا هنا ، بخلاف هناك ! ( 1 ) المراد من « العلّة » هو عدم صحّة الكفّارة من الكافر الذمّيّ يمنعه كفره من قصد القربة . ( 2 ) قوله « لم ينقل » بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الخلاف ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو الإيلاء . ( 3 ) هذا تعريض بالمصنّف رحمه اللّه حيث قال « ويجوز . . . من الذمّيّ » . والضمير في قوله « حلفه » يرجع إلى الكافر ، وفي قوله « به » يرجع إلى اللّه . أحكام الإيلاء ( 4 ) وهي الشرائط التي تقدّم ذكرها في الصفحة 251 في قوله « ولا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّه تعالى . . . إلخ » . ( 5 ) الضمير في قوله « امتناعه » يرجع إلى الزوج المولي . ( 6 ) يعني أنّ الحاكم يمهل الزوج أربعة أشهر حتّى يعمل بأحد الأمرين : إمّا الرجوع إليها مع الكفّارة ، أو الطلاق . ( 7 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى أربعة أشهر . ( 8 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الفئة . ( 9 ) فلا يكفي الوطي دبرا في الفئة .