للاشتراك في العلّة ( 1 ) ، لكن لم ينقل ( 2 ) هنا ، فلا وجه ( 3 ) للتقييد بالذمّيّ ، بل الضابط الكافر المقرّ باللّه تعالى ، ليمكن حلفه به .
[ إذا تمّ الإيلاء فللزوجة المرافعة إلى الحاكم ]
( وإذا تمّ الإيلاء ) بشرائطه ( 4 ) ( فللزوجة المرافعة ) إلى الحاكم ( مع امتناعه ( 5 ) عن الوطء ، فينظره ( 6 ) الحاكم أربعة أشهر ، ثمّ يجبره بعدها ( 7 ) على الفئة ) ، وهي ( 8 ) وطؤها قبلا ( 9 ) ولو بمسمّاه . . .
شرح
- أنّ وقوع الإيلاء من الكافر ينبغي أن يكون فيه خلاف بين الفقهاء ، كما كان الأمر كذلك في وقوع الظهار منه ، لكنّهم لم يختلفوا هنا ، بخلاف هناك !
( 1 ) المراد من « العلّة » هو عدم صحّة الكفّارة من الكافر الذمّيّ يمنعه كفره من قصد القربة .
( 2 ) قوله « لم ينقل » بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الخلاف ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو الإيلاء .
( 3 ) هذا تعريض بالمصنّف رحمه اللّه حيث قال « ويجوز . . . من الذمّيّ » .
والضمير في قوله « حلفه » يرجع إلى الكافر ، وفي قوله « به » يرجع إلى اللّه .
أحكام الإيلاء
( 4 ) وهي الشرائط التي تقدّم ذكرها في الصفحة 251 في قوله « ولا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّه تعالى . . . إلخ » .
( 5 ) الضمير في قوله « امتناعه » يرجع إلى الزوج المولي .
( 6 ) يعني أنّ الحاكم يمهل الزوج أربعة أشهر حتّى يعمل بأحد الأمرين : إمّا الرجوع إليها مع الكفّارة ، أو الطلاق .
( 7 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى أربعة أشهر .
( 8 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الفئة .
( 9 ) فلا يكفي الوطي دبرا في الفئة .