تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( أو حلف ( 1 ) بالطلاق أو العتاق ) ، بأن قال : إن وطأتك ففلانة - إحدى زوجاته - طالق أو عبده حرّ ، لأنّه ( 2 ) يمين بغير اللّه تعالى .

[ يشترط في المولي الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد ]

( ويشترط في المولي الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد ) إلى مدلول ( 3 ) لفظه ( 4 ) ، فلا يقع من الصبيّ والمجنون والمكره ( 5 ) والساهي ( 6 ) والعابث ( 7 ) ونحوهم ممّن لا يقصد الإيلاء . ( ويجوز ( 8 ) من العبد ) بدون إذن مولاه اتّفاقا . . .
شرح
- على ترك الفعل - أي الجماع في قول الزوج : إن فعلت كذا فو اللّه لا جامعتك - بلفظ الجلالة فقط ، بل به وبقول الزوج : إن فعلت كذا . ( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ الزوج لو حلف بما ذكر لم تنعقد يمينه ، لاختصاص الحلف باللّه تعالى . ولا يخفى أنّ قوله « حلف » عطف على قوله « جعله » في قوله « ولا يقع لو جعله يمينا » ، فهو شرط بعد شرط . ( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الحلف بالطلاق وغيره . شرائط المولي ( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بالقصد . ( 4 ) الضمير في قوله « لفظه » يرجع إلى الزوج المولي . ( 5 ) بالفتح ، أي من اكره على إيقاع الإيلاء . ( 6 ) وهو الذي يولي سهوا . ( 7 ) أي اللاعب والهازل . ( 8 ) أي يجوز الإيلاء من العبد ولو لم يأذنه مولاه .