( أو حلف ( 1 ) بالطلاق أو العتاق ) ، بأن قال : إن وطأتك ففلانة - إحدى زوجاته - طالق أو عبده حرّ ، لأنّه ( 2 ) يمين بغير اللّه تعالى .
[ يشترط في المولي الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد ]
( ويشترط في المولي الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد ) إلى مدلول ( 3 ) لفظه ( 4 ) ، فلا يقع من الصبيّ والمجنون والمكره ( 5 ) والساهي ( 6 ) والعابث ( 7 ) ونحوهم ممّن لا يقصد الإيلاء .
( ويجوز ( 8 ) من العبد ) بدون إذن مولاه اتّفاقا . . .
شرح
- على ترك الفعل - أي الجماع في قول الزوج : إن فعلت كذا فو اللّه لا جامعتك - بلفظ الجلالة فقط ، بل به وبقول الزوج : إن فعلت كذا .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ الزوج لو حلف بما ذكر لم تنعقد يمينه ، لاختصاص الحلف باللّه تعالى .
ولا يخفى أنّ قوله « حلف » عطف على قوله « جعله » في قوله « ولا يقع لو جعله يمينا » ، فهو شرط بعد شرط .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الحلف بالطلاق وغيره .
شرائط المولي
( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بالقصد .
( 4 ) الضمير في قوله « لفظه » يرجع إلى الزوج المولي .
( 5 ) بالفتح ، أي من اكره على إيقاع الإيلاء .
( 6 ) وهو الذي يولي سهوا .
( 7 ) أي اللاعب والهازل .
( 8 ) أي يجوز الإيلاء من العبد ولو لم يأذنه مولاه .