ويعطيه ( 1 ) ربع قوته حتّى يطلّق ( 2 ) .
( ولا يجبره ) الحاكم ( على أحدهما ( 3 ) عينا ) ، ولا يطلّق ( 4 ) عنه عندنا ، بل يخيّره ( 5 ) بينهما .
[ لو آلى مدّة معيّنة ) ]
( ولو آلى ( 6 ) مدّة معيّنة ) تزيد عن الأربعة ( ودافع ) فلم يفعل أحد الأمرين ( 7 ) ( حتّى انقضت ) المدّة ( سقط حكم الإيلاء ( 8 ) ) ، لانحلال اليمين ( 9 ) بانقضاء مدّته ( 10 ) ، ولم تلزمه الكفّارة مع الوطء وإن أثم ( 11 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يعطي الزوج المولي ربع قوته .
( 2 ) أي حتّى يطلّق الزوج زوجته .
( 3 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الفئة والطلاق .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم ، والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الزوج .
يعني أنّ الحاكم لا يجوز له أن يطلّق الزوجة من قبل الزوج المولي .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوج ، والضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى الفئة والطلاق .
( 6 ) يعني أنّ الزوج لو آلى مدّة معيّنة تزيد عن أربعة أشهر - كما إذا قال : واللّه لا أجامعك خمسة أشهر - فأمره الحاكم بأحد الأمرين وامتنع عن اختيار أحدهما حتّى تمّت أربعة أشهر سقط حكم الإيلاء .
( 7 ) هما الفئة والطلاق .
( 8 ) فتسقط حرمة وطي الزوجة بعد انقضاء المدّة .
( 9 ) فإنّ اليمين تنحلّ بانقضاء مدّة الإيلاء .
( 10 ) الضمير في قوله « مدّته » يرجع إلى الإيلاء .
( 11 ) « إن » وصليّة . يعني وإن كان الزوج آثما بسبب امتناعه عن اختيار أحد الأمرين وتفويت حقّ الزوجة .