تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
بالمدافعة .

[ لو اختلفا في انقضاء المدّة ]

( ولو اختلفا ( 1 ) في انقضاء المدّة ) المضروبة ( 2 ) ( قدّم قول مدّعي البقاء ( 3 ) ) مع يمينه ، لأصالة ( 4 ) عدم الانقضاء . ( ولو اختلفا في زمان وقوع الإيلاء حلف من يدّعي تأخّره ( 5 ) ) ، لأصالة عدم التقدّم . والمدّعي للانقضاء في الأوّل ( 6 ) هو الزوجة ، لتطالبه ( 7 ) بأحد الأمرين ( 8 ) ، ولا يتوجّه كونها ( 9 ) منه ، أمّا الثاني ( 10 ) فيمكن وقوعها ( 11 ) من كلّ
شرح
( 1 ) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوجين . ( 2 ) أي المدّة التي يعيّنها الحاكم بعد مرافعة الزوجة إليه . ( 3 ) أي بقاء المدّة المضروبة من قبل الحاكم . والضمير في قوله « يمينه » يرجع إلى المدّعي . ( 4 ) يعني أنّ الأصل هو عدم انقضاء المدّة ، والمراد منه هو استصحاب بقاء المدّة عند الشكّ في الانقضاء . ( 5 ) الضمير في قوله « تأخّره » يرجع إلى زمان وقوع الإيلاء . ( 6 ) المراد من « الأوّل » هو ادّعاء انقضاء المدّة المضروبة من الحاكم بعد رفع الأمر إليه . ( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوج . ( 8 ) أي بالفئة أو الطلاق . ( 9 ) ضمير المؤنّث في قوله « كونها » يرجع إلى دعوى انقضاء المدّة المضروبة ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الزوج . يعني أنّه لا وجه لكون الدعوى كذلك من جانب الزوج ، لأنّه منكر لانقضاء المدّة حتّى يكون في سعة من عدم إلزام الحاكم بأحد الأمرين ( الفئة أو الطلاق ) . ( 10 ) المراد من « الثاني » هو اختلافهما في زمان وقوع الإيلاء . ( 11 ) الضمير في قوله « وقوعها » يرجع إلى دعوى وقوع الإيلاء في زمن خاصّ .