بالمدافعة .
[ لو اختلفا في انقضاء المدّة ]
( ولو اختلفا ( 1 ) في انقضاء المدّة ) المضروبة ( 2 ) ( قدّم قول مدّعي البقاء ( 3 ) ) مع يمينه ، لأصالة ( 4 ) عدم الانقضاء .
( ولو اختلفا في زمان وقوع الإيلاء حلف من يدّعي تأخّره ( 5 ) ) ، لأصالة عدم التقدّم .
والمدّعي للانقضاء في الأوّل ( 6 ) هو الزوجة ، لتطالبه ( 7 ) بأحد الأمرين ( 8 ) ، ولا يتوجّه كونها ( 9 ) منه ، أمّا الثاني ( 10 ) فيمكن وقوعها ( 11 ) من كلّ
شرح
( 1 ) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوجين .
( 2 ) أي المدّة التي يعيّنها الحاكم بعد مرافعة الزوجة إليه .
( 3 ) أي بقاء المدّة المضروبة من قبل الحاكم . والضمير في قوله « يمينه » يرجع إلى المدّعي .
( 4 ) يعني أنّ الأصل هو عدم انقضاء المدّة ، والمراد منه هو استصحاب بقاء المدّة عند الشكّ في الانقضاء .
( 5 ) الضمير في قوله « تأخّره » يرجع إلى زمان وقوع الإيلاء .
( 6 ) المراد من « الأوّل » هو ادّعاء انقضاء المدّة المضروبة من الحاكم بعد رفع الأمر إليه .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوج .
( 8 ) أي بالفئة أو الطلاق .
( 9 ) ضمير المؤنّث في قوله « كونها » يرجع إلى دعوى انقضاء المدّة المضروبة ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الزوج . يعني أنّه لا وجه لكون الدعوى كذلك من جانب الزوج ، لأنّه منكر لانقضاء المدّة حتّى يكون في سعة من عدم إلزام الحاكم بأحد الأمرين ( الفئة أو الطلاق ) .
( 10 ) المراد من « الثاني » هو اختلافهما في زمان وقوع الإيلاء .
( 11 ) الضمير في قوله « وقوعها » يرجع إلى دعوى وقوع الإيلاء في زمن خاصّ .