ويتميّزان ( 1 ) أيضا بأنّ الشرط أعمّ من فعلهما ( 2 ) ، واليمين لا تكون متعلّقة ( 3 ) إلّا بفعلها ( 4 ) أو فعله ( 5 ) .
وعدم ( 6 ) وقوعه يمينا ( 7 ) بعد اعتبار تجريده ( 8 ) عن الشرط واختصاص ( 9 ) الحلف باللّه تعالى واضح .
شرح
- بعدم إتيانها بما زجرت عنه .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى جعل الإيلاء مشروطا وجعله يمينا .
( 2 ) أي من فعل الزوج والزوجة .
( 3 ) يعني أنّ الإيلاء الذي يجعله يمينا لا يتعلّق إلّا بفعله أو بفعلها .
( 4 ) الضمير في قوله « بفعلها » يرجع إلى الزوجة ، كأن يقول الزوج : إن خرجت من البيت فو اللّه لا أجامعك ، فإنّ مثل هذا يتعلّق بفعلها ، زجرا لها عن الخروج .
( 5 ) الضمير في قوله « فعله » يرجع إلى الزوج ، كما إذا قال الزوج : إن خرجت من البلد واللّه لا أجامعك ، فإنّ مثل هذا يتعلّق بفعل الزوج ، وهو خروجه عن البلد .
( 6 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله فيما سيأتي « واضح » .
( 7 ) يعني أنّ الإيلاء المجعول يمينا كما لا يقع إيلاء لا يقع يمينا أيضا .
( 8 ) أي بعد اعتبار كون الإيلاء مجرّدا عن الشرط .
حاصل العبارة - من قوله « عدم وقوعه » إلى قوله « واضح » - هو أنّ عدم وقوع ما لو جعل الإيلاء يمينا لا إيلاء ولا يمينا مطلقة مستند إلى أمرين :
أ : اعتبار كون الإيلاء مجرّدا عن الشرط ، فلا يقع إيلاء .
ب : اختصاص الحلف باللّه تعالى ، فلا يقع يمينا .
( 9 ) عطف على مدخول « بعد » في قوله « بعد اعتبار تجريده » . يعني أنّ عدم وقوع اليمين إنّما هو مستند إلى اختصاص الحلف باللّه تعالى ، وفي الفرض المذكور لم ينعقد الحلف -