تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
حرّة كانت زوجته ( 1 ) أم أمة ، إذ لا حقّ لسيّده في وطئه لها ( 2 ) ، بل له ( 3 ) الامتناع منه وإن ( 4 ) أمره به . ( ومن ) الكافر ( 5 ) ( الذمّيّ ) ، لإمكان وقوعه ( 6 ) منه ، حيث ( 7 ) يقرّ باللّه تعالى ( 8 ) ، ولا ينافيه ( 9 ) وجوب الكفّارة المتعذّرة منه حال كفره ، لإمكانها ( 10 ) في الجملة ( 11 ) ، كما تقدّم في الظهار ( 12 ) . وكان ينبغي أن يكون فيه ( 13 ) خلاف مثله ، . . .
شرح
( 1 ) بالنصب ، أي إذا كانت زوجة العبد حرّة . ( 2 ) يعني لا حقّ للمولى على العبد بالنسبة إلى وطئه زوجته وعدمه . ( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى العبد ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الوطي . ( 4 ) « إن » وصليّة ، والضمير الملفوظ في قوله « أمره » يرجع إلى العبد ، وفي قوله « به » يرجع إلى الوطي . أي وإن أمر المولى عبده بوطي زوجته ، فله الامتناع عنه . ( 5 ) أي يجوز الإيلاء من الكافر الذمّيّ ، أي النصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ . ( 6 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى الإيلاء ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الكافر الذمّيّ . ( 7 ) قوله « حيث » تعليليّة . ( 8 ) فيمكن للذمّيّ أن يقول : واللّه لا أجامعك . ( 9 ) أي لا ينافي وجوب الكفّارة الحكم بجواز الإيلاء من الكافر . ( 10 ) الضمير في قوله « لإمكانها » يرجع إلى الكفّارة . ( 11 ) المراد من الإمكان إجمالا هو قدرته على سبب صحّة الكفّارة ، وهو الإيمان ، لأنّه قادر على أن يؤمن ، ثمّ يؤتي الكفّارة مع قصد القربة . ( 12 ) أي في الصفحة 221 في قول المصنّف رحمه اللّه « ويصحّ من الكافر » . ( 13 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الإيلاء ، وفي قوله « مثله » يرجع إلى الظهار . يعني -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 265 | قدرت الله وجداني فخر