قصد ( 1 ) بقوله : لا جمع رأسي ورأسك مخدّة نومهما ( 2 ) مجتمعين عليها انعقدت كذلك ، حيث لا أولويّة في خلافها ( 3 ) ، وإن قصد ( 4 ) به الجماع انعقد كذلك ( 5 ) ، وكذا غيره ( 6 ) من الألفاظ ، حيث لا يقع الإيلاء به ( 7 ) .
[ لا بدّ من تجريده عن الشرط والصفة ]
( ولا بدّ من تجريده ( 8 ) عن الشرط ( 9 ) والصفة ( 10 ) ) على أشهر القولين ،
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وكذلك الضمير في « بقوله » .
( 2 ) بالنصب ، مفعول لقوله « قصد » . يعني أنّ الزوج لو قصد من هذا المثال ترك نومهما على مخدّة واحدة مجتمعين عليها انعقدت اليمين كذلك ، فلو ناما مجتمعين ووضعا رءوسهما على المخدّة الواحدة حنث الزوج في يمينه .
( 3 ) يعني ليس خلاف المداليل التي قصدها المولي بأولى حتّى يؤخذ به وترفع اليد عنها .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى قول الزوج :
لا جمع رأسي ورأسك مخدّة . يعني أنّ الزوج إن قصد بقوله لا جمع رأسي ورأسك مخدّة واحدة مثلا ترك الجماع انعقدت اليمين وحرم الجماع .
( 5 ) أي على وفق قصده ، وهو ترك الجماع .
( 6 ) يعني أنّ غير المثال المذكور في الهامش السابق - مثل لا ساقفتك أو لا لامستك أو غيرهما - أيضا تابعة للقصد .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى قوله « غيره » . يعني أنّ الإيلاء وإن لم ينعقد به ، لكن تنعقد اليمين به في صورة القصد .
( 8 ) أي لا بدّ من كون الإيلاء منجّزا .
( 9 ) التعليق على الشرط كأن يقول : إن قدم زيد ، فإنّه أمر يمكن وقوعه ويمكن عدمه .
( 10 ) التعليق على الصفة كأن يقول : إن طلعت الشمس ، والفرق بينهما - كما تقدّم في تضاعيف الهوامش من ص 213 - هو أنّ الشرط ممكن الوقوع ، والصفة متحقّق الوقوع .